كتاب روابط اجتياز لـ Scope
النطاق
C 4/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 31/10/2024ينطبق هذا النظام والمعايير المصاحبة له على كافة المنشآت المالية المرخّصة، وشركات التأمين، وشركات التأمين التكافلي، والمهن المرتبطة بالتأمين (يشار إليهم جماعياً بـ "الكيانات المرخّصة"). وتنطبق متطلبات الجدارة والنزاهة والملاءمة على الكيان المرخّص ككل والأفراد المشاركين في الإدارة والضبط، وكذلك أولئك الذين يمارسون صلاحيات جوهرية أو ينجزون مسؤوليات كبيرة فيما يتعلّق بالأنشطة التي يمارسها الكيان المرخّص.
ويجب على الكيانات المرخّصة التي تم تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها علاقات مجموعة، بما في ذلك شركات تابعة أو شقيقة، أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بأحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له على أساس فردي وعلى أساس المجموعة ككل. كما يجب أن تطبق المتطلبات المضمّنة في هذا النظام والمعايير المصاحبة له على الأشخاص الذين يستعين بهم كيان مرخّص في حال تعهيد وظيفة من الوظائف، حيثما يكون ذلك منطبقاً.