كتاب روابط اجتياز لـ Insurance Agents ‹ سادساً: المهام المتخصصة للمراقب الداخلي في شركات وساطة التأمين اعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ( 8 ) سنة 2011 م تعليمات بشأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين › وكلاء التأمين قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ( 8 ) سنة 2011 م تعليمات بشأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين المادة ( 1 ) معاني المصطلحات المادة ( 2 ) نطاق سريان التعليمات المادة ( 3 ) ممارسة أعمال وكيل التأمين المادة ( 4 ) سجل وكلاء التأمين المادة ( 5 ) الجمع بين أنواع التأمين المادة ( 6 ) شروط قيد وكيل التأمين المادة ( 7 ) مستندات قيد الشخص الطبيعي كوكيل تأمين في السجل المادة ( 8 ) مستندات قيد وكيل التأمين الاعتباري في السجل المادة ( 9 ) إجراءات القيد في سجل وكلاء التأمين المادة ( 10 ) التظلم من قراررفض القيد المادة ( 11 ) القيد في السجل المادة ( 12 ) شروط تجديد قيد وكلاء التأمين المادة ( 13 ) تغيير البيانات والمعلومات المادة ( 14 ) الوقف عن ممارسة الأعمال المادة (15) فتح فرع لوكالة التأمين داخل الدولة المادة ( 16 ) واجبات وكيل التأمين المادة ( 17 ) قواعد ممارسة المهنة وآدابها المادة ( 18 ) سجلات وكالة التأمين المادة ( 19 ) التدقيق على سجلات ودفاتر وكيل التأمين المادة ( 20 ) الجزاءات التأديبية المادة ( 21 ) أحكام ختامية المادة ( 22 ) كتاب روابط اجتياز لـ Insurance Agents ‹ سادساً: المهام المتخصصة للمراقب الداخلي في شركات وساطة التأمين اعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ( 8 ) سنة 2011 م تعليمات بشأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين › 91