تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (23) النشر والتطبيق

C 1/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2025

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويدخل حيز النفاذ بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ نشره، وعلى وسطاء التأمين والشركات توفيق أوضاعها بما يتناسب وأحكام هذا النظام قبل دخوله حيز النفاذ.