كتاب روابط اجتياز لـ المادة (23) النشر والتطبيق
المادة (23) النشر والتطبيق
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويدخل حيز النفاذ بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ نشره، وعلى وسطاء التأمين والشركات توفيق أوضاعها بما يتناسب وأحكام هذا النظام قبل دخوله حيز النفاذ.