أعمال التأمين التكافلي
المادة (5) ممارسة أعمال التأمين التكافلي
تمارس أعمال التأمين التكافلي من قبل شركات التأمين التكافلي المرخصة فقط.
المادة (6) أنواع التأمين التكافلي
تنقسم أعمال التأمين التكافلي المباشر إلى ثلاثة أنواع:
أ. التأمين التكافلي للأشخاص وعمليات تكوين الأموال ب. التأمين التكافلي للممتلكات. ج. التأمين التكافلي للمسؤوليات. المادة (7) فروع التأمين التكافلي للأشخاص
يشمل التأمين التكافلي للأشخاص الفروع الآتية:
أ. التأمين التكافلي العائلي بجميع أشكاله. ب. التأمين التكافلي الصحي بجميع أشكاله. ج. التأمين التكافلي للحوادث الشخصية المرتبط بالتأمين التكافلي العائلي. المادة (8) فروع التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات
يشمل التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات الفروع المشار إليها في المادة (5) من اللائحة التنفيذية بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (9) الجمع بين أنواع التأمين التكافلي
1.9 لا يجوز للشركة الجمع بين أعمال التأمين : التكافلى للأشخاص وأعمال التأمين ؛ التكافلي للممتلكات والمسؤوليات.. 2.9 استثناء مما ورد في المادة (1.9) أعلاه، . يجوز للشركة القائمة والمرخص لها بمزاولة نوعي التأمين الاستمرار في تقديم تلك الأعمال وفقا للمادة (25) من القانون. المادة (10) إدارة عمليات التأمين التكافلي
تتم عمليات إدارة الأخطار وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات من قبل الشركة على أساس الوكالة أو الوكالة والمضاربة معاً أو أي شكل آخر بشرط اعتماده من المصرف المركزي والهيئة، وتخضع العلاقة بين الشركة والمشترك للأحكام المنصوص عليها في وثيقة عضوية الاشتراك.
المادة (11) وثيقة عضوية الاشتراك
1.11 يتم إعداد وثيقة عضوية الاشتراك من قبل الشركة لعرضها على الراغبين في الاشتراك في حساب المشتركين لأي نوع من انواع التأمين التكافلى أو فروعه ويتم توقيعها من قبل الطرفين وتسلم نسخة منها للمشترك ويراعى عند إعدادها ما يلي:
أ. يجب أن تكون وثيقة عضوية الاشتراك منفصلة عن وثيقة التأمين التكافلي التي يجب أن تكون بدورها متسقة مع المبادئ الواردة في وثيقة عضوية الاشتراك.
ب. يجب أن تتناول وثيقة عضوية الاشتراك الأسس والقواعد التي تحكم العلاقة التكافلية بين الشركة والمشترك بما فى ذلك الطبيعة القانونية لتلك العلاقة.
ج. يجب أن تحتوي وثيقة عضوية الاشتراك على إيضاح بأن ما يدفعه المشترك إنما يدفعه على سبيل الالتزام بالتبرع و/ أو الاستثمار بالنسبة لجزء منه حسب الحالة.
د. يجب أن تنص وثيقة عضوية الاشتراك على اسم الحساب الذي سيشترك فيه المشترك.
ه. يجب أن تفصح وثيقة عضوية الاشتراك : عن تقديم الشركة للقرض الحسن في حالة عدم كفاية موجودات حساب المشتركين لسداد الالتزامات المترتبة على الحساب المذكور.
و. يجب أن تنص وثيقة عضوية الاشتراك على مقدار أجر الوكالة الذي تستحقه الشركة وكيفية حساب هذا الأجر وكذلك حصة الشركة من ربح المضاربة أو أجر الوكالة عن استثمار حساب المشتركين وكيفية التوصل إلى حساب هذا العائد أو الأجر.
ز يجب أن تفصح وثيقة عضوية الاشتراك عن المعلومات الخاصة بسياسة الشركة في استثمار الأجزاء المخصصة لاستثمار من الاشتراكلت على أن تكون تلك السياسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2.11 يجب أن توافق لجنة الرقابة الشرعية الداخلية على نموذج وثيقة عضوية الاشتراك المذكورةفي المادة(1.11).
3.11 يجب عرض نموذج وثيقة عضوية الاشتراك على المصرف المركزي للمصادقة عليها قبل عرضها على ذوي العلاقة. وللمصرف المركزي بعد أخذ رأي الهيئة، الاعتراض على محتويات وثيقة عضوية الاشتراك في حالة احتوائها على ما يخالف الأحكام القانونية أو أحكام الشريعة الإسلامية أو وجود غبن بين ليس فيه مصلحة للمشتركين.
4.11 على الشركة أن تحتفظ بسجل لوثائق عضوية الاشتراك في التأمين التكافلي ويخضع هذا السجل للفحص والتدقيق من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمصرف المركزي.