القسم-2: شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء
المادة (21) الترخيص
1-21 يتعيّن على أي شخص ينوي العمل كشركة تمويل محدودة الترخيص توفر تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، أن يحصل على ترخيص من المصرف المركزي للقيام بذلك.
2-21 يتقدم طالب الترخيص تحت أحكام هذا النظام بطلب للمصرف المركزي، بالشكل الذي يحدده المصرف المركزي.
3-21 يجب على أي متقدم للحصول على ترخيص تحت أحكام هذا النظام أن يقدم كافة المعلومات والمستندات المطلوبة لتقييم مدى ملاءمة مقدم الطلب للحصول على الترخيص.
4-21 يكون الطلب وكافة المستندات الداعمة باللغة العربية أو الإنجليزية. ويجب أن تكون المستندات المقدمة بلغة أخرى مصحوبة بترجمة معتمدة إلى اللغة العربية أو الإنجليزية. وينبغي تقديم أي أرقام مالية بالدرهم الإماراتي.
5-21 يجب على مقدم الطلب الإفصاح، عند وقت تقديم الطلب، عن مصادر تمويل أنشطته/أعماله، وإخطار المصرف المركزي على الفور بأي تغييرات هامة في ترتيبات تمويله.
6-21 كجزء من اجراءات الترخيص، يجب على المتقدم للحصول على الترخيص أن يقدم للمصرف المركزي خطة أعمال مدتها ثلاث (3) سنوات، تحتوي تفاصيل واضحة عن نموذج العمل، ومجالات النشاط، وترتيبات الحوكمة.
7-21 يجوز للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب تعيين شخص (أشخاص) مهرة لإجراء تقييم طرف ثالث لأي جانب من جوانب نموذج العمل/النظم المقترحة. وستشكل نتائج وتقارير تقييم الطرف الثالث جزءا من معلومات الترخيص الأساسية المطلوب تقديمها للمصرف المركزي من قبل مقدم الطلب.
8-21 يقوم المصرف المركزي بإخطار مقدم الطلب بقراره، آخذاً في الاعتبار معطيات الطلب، و:
أ. يمنح الترخيص بشروط وقيود، أو بدونها؛
ب. لو يرفض الطلب، موضّحاً أسباب رفضه للطلب.
9-21 يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص أن تباشر نشاط توفير الائتمان قصير الأجل خلال مدة أقصاها اثني عشر (12) شهراً من تاريخ الإخطار بالموافقة على منح الترخيص.
10-21 يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص التي تنوي تعديل أو وقف أو تعليق توفير الائتمان قصير الأجل أن تتقدم بطلب للمصرف المركزي قبل ذلك بستة (6) أشهر على الأقل، موضّحة أسباب ذلك التوقف أو التعليق.
11/21 يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص أن تحتفظ بتواجد فعلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
12-21 يجب أن يكون الشكل القانوني لشركة التمويل محدودة الترخيص واحداً من الأشكال المنصوص، عليها في قانون الشركات التجارية.
13-21 يجب أن يكون الاسم التجاري لشركة التمويل محدودة الترخيص أو الوكيل متوافقاً مع القيود المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي ويجب ألا يتضمن الاسم التجاري أي مصطلح قد يشير إلى أي نشاط عدا تقديم الائتمان قصير الأجل، وفقاً لأحكام هذا النظام.
14-21 يجب ألا تستخدم شركة التمويل محدودة الترخيص، مصطلح شركة تمويل في اسمها التجاري. ويجوز للاسم التجاري أن يتضمن مصطلح الائتمان قصير الأجل.
15-21 يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص أن تسعى للحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي بشأن أي تغييرات في اسمها، أو شكلها القانوني، أو عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي. 21-16 يجب ألا تزاول شركة التمويل محدودة الترخيص أي نشاط خاضع للرقابة، لا تكون مرخصة لمزاولته بموجب أحكام قانون و/أو أنظمة المصرف المركزي.
16-21 يجب ألا تزاول شركة التمويل محدودة الترخيص أي نشاط خاضع للرقابة، لا تكون مرخصة لمزاولته بموجب أحكام قانون و/أو أنظمة المصرف المركزي.
17-21 وفقاً لأحكام المادة (70) من قانون المصرف المركزي، يكون للمصرف المركزي، في جميع الأوقات، أن يفرض أو يغير أو يلغي أي قيد أو شرط على أي ترخيص ممنوح تحت أحكام هذا النظام.
18-21 وفقاً لأحكام المادة (71) من قانون المصرف المركزي، يجوز للمصرف المركزي، في جميع الأوقات، تعليق، أو سحب أو إلغاء أي ترخيص يصدر تحت أحكام هذا النظام.
19-21 يجوز للمصرف المركزي اتخاذ إي إجراء يراه ملائماً لضمان حسن سير عمل الشركات المرخّصة و/أو القطاع المالي.
20-21 يجوز للمصرف المركزي، وفقا لتقديره الخاص، أن يفرض أي عقوبة يراها ملائمة، على أي شخص يتبين أنه يزاول أنشطة تمويلية، بما في ذلك عرض او منح ائتمان قصير الأجل في دولة الإمارات العربية المتحدة، دون الحصول على ترخيص.
المادة (22) قيود الترخيص
1-22 لشركة التمويل محدودة الترخيص أن تمارس فقط منح الائتمان قصير الأجل حسب المعايير المنصوص عليها في المادة (24) من هذا النظام.
2-22 يجب أن يتم تمويل أنشطة شركة التمويل محدودة الترخيص، حصرياً، من خلال حقوق ملكية المساهمين، والأرباح المحتجزة، و/أو أدوات الدين.
3-22 يحظر على شركة التمويل محدودة الترخيص الحصول على أموال من خلال التمويل الجماعي لتمويل أنشطة منح الائتمان المرخصة وفقاً لهذا النظام.
4-22 يُحظر على شركة التمويل محدودة الترخيص قبول الودائع من أي نوع كانت.
المادة (23) الأنشطة المصرّح بها
1-23 يجب ألا يتجاوز إجمالي الائتمان قصير الأجل الممنوح لمقترض من قبل شركة تمويل محدودة الترخيص أو وكيل، في أي وقت، عشرين ألف درهم (20,000 درهم إماراتي) أو ما يعادل في إجماله ثلاثة (3) أشهر إضافي الدخل المتحقق منه للمقترض، أيهما أقل (مع مراعاة القيود المفروضة في القوانين ذات الصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة).
2-23 ينبغي أن يكون الائتمان الأقصى الممنوح لمقترض ما قائماً على نتائج تقييمات القدرة على تحمل التكلفة التي يتم إجراءها، وإقامة اعتبار كاف للقدرة على السداد، وخفض مخاطر تراكم المديونية، وضمان المعاملة العادلة للمقترضين.
3-23 يجب ألا تفرض شركات التمويل محدودة الترخيص والوكلاء فائدة على الائتمان قصير الأجل.
4-23 يجب ألا يتجاوز إجمالي الرسوم، بما في ذلك رسوم التأخر في السداد المفروضة على أي ائتمان قصير الأجل من قبل شركة تمويل محدودة الترخيص أو وكيل، 30% من مبلغ الائتمان الأصلي. وعليه، فإن الحد الأقصى للمبلغ القابل للاسترداد من المقترض على أي ائتمان قصير الأجل، بما في ذلك الحالات التي تتم فيها إعادة هيكلة، أو إعادة جدولة أو تجديد الائتمان، أو حيث يكون هنالك أي انحراف آخر عن الاتفاقية الأصلية، يجب ألا يتجاوز في إجماله 130% من قيمة الائتمان الأصلي الممنوح للمقترض. وسيقوم المصرف المركزي بمراجعة هذا المطلب على فترات منتظمة للتحقق من ملاءمة الحد الأقصى للنسبة المئوية، والتعديل حسبما تقضي الحاجة، في إطار الظروف السائدة في السوق، ضمن اعتبارات أخرى.
5-23 يجب ألا تتجاوز فترة سداد الائتمان قصير الأجل الممنوح من شركة تمويل محدودة الترخيص أو وكيل، اثني عشر (12) شهراً من تاريخ اتفاقية الإقراض الأصلية، بما في ذلك أي شكل من أشكال إعادة هيكلة، أو إعادة جدولة أو تجديد الائتمان أو شكل آخر من أشكال الخروج عن الاتفاقية الأصلية يؤثر على مبلغ الائتمان قصير الأجل وفترته الأصلية.
6-23 يتعين على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الالتزام بالمدة الأصلية للائتمان قصير الأجل، ويجب ألا تطالب بالسداد الكامل قبل نهاية مدة الائتمان المتفق عليها في العقد المبرم مع المقترض.
7-23 يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء ألا يستخدموا أصول المقترضين، بما في ذلك الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، كضمان (سواء كلي أو جزئي) لأي ائتمان قصير الأجل ممنوح لمقترض. ويجب أن يتماشى تطبيق هذا المتطلب من المادة (121 مكرراً) من قانون المصرف المركزي. المادة (24) التقارير الائتمانية
1-24 يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الالتزام الصارم بمتطلبات رفع التقارير الائتمانية التالية:
أ. تقديم معلومات المقترضين الائتمانية لوكالة المعلومات الائتمانية وفقا للشروط والأحكام التي تحددها وكالة المعلومات الائتمانية.
ب. طلب معلومات المقترضين الائتمانية من وكالة المعلومات الائتمانية قبل منح الائتمان للمقترضين بمبلغ خمسة آلاف درهم (5,000 درهم إماراتي) أو أكثر.
2-24 يجب عدم مشاركة معلومات المقترضين الائتمانية أو الكشف عنها لأي طرف ثالث، بدون موافقة المقترض الصريحة على مشاركتها مع الطرف المحدد. ويجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء التحقق من امتثالهم التام لكافة المتطلبات القانونية المعمول بها لحماية البيانات.
3-24 يجب أن يتم إجراء عملية الوصول إلى ومطالعة التقرير الائتماني للمقترض والمعلومات الائتمانية الأخرى من قتل شركة تمويل محدودة الترخيص أو وكيل، بما في ذلك المعلومات من صاحب عمل المقترض، بموافقة صريحة من المقترض.
4-24 يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الإفصاح للمقترض بأن المعلومات الائتمانية سوف تستخرج من وكالة المعلومات الائتمانية (حيثما ينطبق ذلك)، وسوف نتم مشاركة هذه المعلومات معها، وأن توضح تبعات الاقتراض، والتأخر في السداد، والتخلف عن السداد على تقرير الائتمان الخاص بالمقترض.
5-24 يجب أن تقوم شركات التمويل محدودة التراخيص أو الوكلاء بمراجعة معلومات المقترض بغرض إجراء للقدرة على تحمل التكلفة للتثبّت من ملاءة المقترض وقدرته على السداد، وأن توثق هذ التثبت في ملف الائتمان. ويجب أن تتضمن معلومات الائتمان التي تمت مراجعتها التقرير الائتماني للمقترض، في حالات منح الائتمان بمبلغ خمسة آلاف درهم (5,000 درهم) أو أكثر.
6-24 يجب ألا تمنح شركة التمويل محدودة الترخيص أو الوكيل منتج ائتمان قصير الأجل بحد ائتماني لا يكون بمقدور المقترض تحمله، بناء على نتائج تقييم القدرة على تحمل التكلفة.
7-24 يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص أو الوكيل القيام بإجراء مراجعة للتقرير الائتماني للمقترض عند بدء العلاقة الائتمانية، قبل الموافقة على طلبات ائتمان إضافي، وقبل زيادة الحد الائتماني للمقترض، إذا كان إجمالي مبلغ الائتمان خمسة آلاف درهم (5,000 درهم) أو أكثر.
المادة (25) متطلبات الاحد الأدنى لرأس المال
1-25 يتعيّن على شركة التمويل محدودة الترخيص الاحتفاظ، على أساس مستمر، بحد أدنى لرأس المال.
2-25 يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص الاحتفاظ، في جميع الأوقات بأيهما الأعلى من التالي:
أ. إجمالي أموال رأسمالية قدرها عشرون مليون درهم (20,000,000) درهم إماراتي، ب. أو إجمالي أموال رأس مالية بما يعادل 5 في المائة من حجم الإقراض القائم.
3-25 يتألف إجمالي الأموال الرأسمالية من البنود التالية:
أ. رأس المال المدفوع؛ ب. الاحتياطيات، باستثناء احتياطي إعادة التقييم؛ ج. والأرباح المحتجزة.
4-25 يجب خصم البنود التالية من إجمالي الأموال الرأسمالية:
أ. الخسائر المتراكمة؛ ب. والشهرة
5-25 يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص أن تحصل على موافقة مسبقة من المصرف المركزي على أي تغييرات في رأسمالها.
6-25 يجوز للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، أن يفرض متطلبات أعلى للحد الأدنى لرأس المال على شركة تمويل محدودة الترخيص، آخذ في الاعتبار، ضمن أمور أخرى، حجم الشركة، وطبيعة وحجم عملياتها، وحجم المعاملات. المادة (26) الحوكمة
1-26 يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء أن يضعوا مبادئ وسياسات للحوكمة المؤسسية، وإرساء هيكل تنظيمي وهيكل حوكمة معتمد، وتطبيق إطار للأهلية والجدارة.
2-26 يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص أن تقدم للمصرف المركزي هيكل الحوكمة التنظيمي الخاص بها، وتزويده بنسخ محدّثة في حال حدوث تغييرات هامة في الهيكل (الهياكل).
3-26 يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء التحقق من قيامهم بإرساء إطار ملائم لإدارة المخاطر، وضوابط داخلية كافية، وفصل سليم للواجبات ضمن الهيكل التنظيمي، وأن عملياتهم يتم إجراءها في حدود سياسات، وصلاحيات وإجراءات موثقة على نحو واضح، ومدققة داخلياً.
4-26 يتعين على شركات التمويل محدودة التراخيص الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل تعيين أي أشخاص مصرح لهم.
5-26 يجب أن يكون كافة الأشخاص المطلوب اعتمادهم كأفراد مصرح لهم لشركة تمويل محدودة الترخيص، من ذوي الجدارة والنزاهة، ويظلوا كذلك طوال مدة تعيينهم. ويشمل الأشخاص المطلوب اعتمادهم كأفراد مصرّح لهم، على سبيل الذكر لا الحصر، أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة العليا، والأشخاص العاملين في وظائف المراقبة.
6-26 يتعيّن على شركات التمويل محدودة التراخيص الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل إجراء أي تغييرات في عضوية مجالس إداراتها.
7-26 يجب أن يتوفر لشركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء عدد كاف من الموظفين الذين يمتلكون المؤهلات والكفاءات والمهارات المطلوبة، كي يتمكنوا معاً وكأفراد، من توفير مجموعة المهارات والخبرات اللازمة لإدارة شؤونهم على نحو سليم واحترازي.
المادة (27) إدارة المخاطر والضوابط الداخلية
1-27 يجب أن تتوفر لدى شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الأطر الملائمة المعتمدة لحوكمة المخاطر والتي تقوم بتحديد كافة المخاطر الجوهرية، ويشمل ذلك السياسات والعمليات والإجراءات والنظم والضوابط اللازمة لتحديد مصادر المخاطر الجوهرية، وقياسها، وتقييمها، ومراقبتها ورفع التقارير عنها ضبطها أو تقليلها، في المواقيت الملائمة.
2-27 يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء التحقق من قيامهم بإرساء ضوابط داخلية كافية، والتحقق من فصل الواجبات على نحو سليم ضمن الهيكل التنظيمي، وأن عملياتهم يتم إجراءها في حدود سياسات، وسلطات وإجراءات موثقة على نحو واضح.
3-27 يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء، عند تعريف وتقييم المخاطر الجوهرية، الأخذ في الاعتبار ملف مخاطرها وطبيعة وحجم ودرجة تعقد أعمالها وهيكلها.
4-27 يجب أن يكون لدى شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء خطط عمل لتقليل المخاطر الجوهرية الرئيسة، ومراقبتها، ورفع التقارير بشأنها على أساس مستمر.
5-27 يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء أن يضعوا ضوابط داخلية وإجراءات إدارية كافية فيما يتعلق بالمخاطر السيبرانية وعمليات الاحتيال ذات الصلة.
6-27 يتعين أن تتوفر لشركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء موارد كافية لإجراء الاكتتاب الائتماني والتقييم الشامل لمخاطر الائتمان للمقترضين على نحوٍ مناسب وقبل منح الائتمان قصير الأجل.
المادة (28) الامتثال للقوانين وأنظمة المصرف المركزي
1-28 يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء وضع ترتيبات امتثال ملائمة للتحقق من حفاظها على الامتثال التام لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قانون المصرف المركزي، وقانون الشركات التجارية، وهذا النظام وأي أنظمة أخرى سارية المفعول، حيثما ينطبق ذلك. ويجب إبلاغ المصرف المركزي بأي مخالفات.
2-28 يجوز للمصرف المركزي أن يضع متطلبات احترازية أو متطلبات أخرى لشركات التمويل محدودة التراخيص و/أو الوكلاء. وقد تتضمن هذه المتطلبات، على سبيل الذكر لا الحصر، فرض قيود على حجم ونطاق الأنشطة، أو متطلبات حوكمة محددة، أو ترتيبات إدارية، و/أو متطلبات لكفاية رأس المال.
3-28 يتعيّن على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الامتثال لقانون مواجهة غسل الأموال، والتعامل مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تدابير وقائية ملائمة لردع إساءة استخدام القطاع كقناة للأموال غير المشروعة، والكشف عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة لدى وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي.
4-28 يجب أن تتم إدارة شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء بتدبر وكفاءة، وعلى نحو لا يؤثر بشكل سلبي على مصالح المقترضين. كما يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الامتثال لكافة متطلبات المصرف المركزي الرقابية المعمول بها لحماية المستهلك، وفقاً لأحكام نظام حماية المستهلك الصادر عن المصرف المركزي (تعميم رقم (8) – 2020) والمعايير ذات الصلة، والتي يمكن تحديثها من وقت لآخر.
5-28 يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء التأكد من التزام مزودي خدمات التعهيد بمستوى مناسب من أمن المعلومات، وإدارة المخاطر، وتنفيذ الخدمات؛ وامتثالها لجميع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الصلة وأنظمة المصرف المركزي المنطبقة على الخدمات التي يتم تعهيدها.
المادة (29) الشفافية والإفصاح
1-29 يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الامتثال (حيثما يكون منطبقاً بالمتطلبات ذات الصلة بالشفافية والإفصاح على النحو المنصوص عليه في أنظمة ومعايير المصرف المركزي حول حماية المستهلك.
2-29 يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء هيكلة أنشطتهم على نسق واضح، وشفاف، مستخدمة لغة بسيطة وواضحة.
3-29 يجب لإعلانات شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء، وكافة المعلومات المقدمة، أن تشير للمقترضين بوضوح وعلى نحو جلي، في جميع الحالات، إلى أن المنتجات المعروضة هي ائتمان قصير الأجل.
4-29 لأجل التحقق من أن لدى المقترضين القدرة على إجراء تقييم مستنير لمدى ملاءمة الائتمان قصير الأجل لاحتياجاتهم وظروفهم المالية، يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء تقديم معلومات شاملة وشفافة حول السمات الرئيسة للمنتج، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، المبلغ الإجمالي، وتاريخ انتهاء صلاحية الائتمان، وعملية الحصول على الائتمان وسداده، والرسوم ذات الصلة، والإجراءات المتخذة في حال التخلف عن السداد، وحقوق المقترض.
5-29 يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الإفصاح عن شروط وأحكام أعمالهم للمقترضين، وأن يوضّحوا ذلك ضمن عقد قابل للإنفاذ، والإفصاح عن أي تحديثات لاحقة لهذه الشروط والأحكام.
6-29 يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الإفصاح للمقترضين عن إجمالي الرسوم التي يدفعها المقترضون للحصول على الائتمان قصير الأجل. ويجب الإفصاح عن إجمالي مبلغ/قيمة الرسوم كمبلغ/قيمة إجمالية، وكنسبة من قيمة الائتمان. ويجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء أيضاً أن يقدموا أمثلة واضحة لكيفية احتساب وتطبيق الرسوم، لاسيما فيما يتعلق بأي رسوم تأخر في السداد.
7-29 يتعين على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء إبلاغ المقترضين بتبعات التأخر في السداد وحثّهم على التسوية السريعة. ويجب أن يتم تحديد أي رسوم مطبقة في حالة التأخر في السداد بوضوح للمقترضين، ويجب أن تكون معقولة.
8-29 يجب على المقترض التوقيع على وثائق الائتمان، ويجب تزويده بنسخة موقعة من قبل شركة التمويل محدودة الترخيص و/أو الوكيل، والمقترض.
9-29 يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الإفصاح بوضوح عن الأحكام المتاحة للمساعدة في حالات المشقة للمقترضين الذين يواجهون صعوبات مالية، بما في ذلك حلول مناسبة لإدارة الدين، والسياسة ذات الصلة حول إمهال المدين.
10-29 يتعيّن على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء وضع سياسات وإجراءات تحصيل ملائمة، وتحدد الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد المقترضين الذين يخفقون في السداد في المواقيت المحددة. وينبغي إبلاغ المقترضين بوضوح بالتفاصيل ذات الصلة بهذه السياسات والإجراءات. ويجب أن تفي سياسات وإجراءات التحصيل والضوابط ذات الصلة بمتطلبات نظام ومعايير حماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي.
المادة (30) إدارة النزاعات والشكاوى
1-30 يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء وضع آليات داخلية لمعالجة الشكاوى، ومعالجة النزاعات وتصحيح التظلمات، للتعامل مع الشكاوى الواردة من المقترضين أو الأطراف الأخرى بصورة عادلة وفي المواقيت المناسبة، وتضمين تفاصيل هذه الآليات في اتفاقياتهم.
المادة (31) رفع التقارير وحفظ السجلات
1-31 يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص أن تقدم تقارير للمصرف المركزي بالشكل، وبالتواتر والإطار الزمني الذي يحدده المصرف المركزي من وقت لآخر.
2-31 ترفع شركة التمويل محدودة الترخيص تقريراً للمصرف المركزي حول كل من البنود التالية، على فترات يحددها المصرف المركزي:
أ. الوضع المالي؛ ب. وصف لمنتجاتها وخدماتها؛
ج. وصف لهيكل رسومها؛
د. وصف لقاعدة عملائها؛
ه. تفاصيل محفظتها الائتمانية، بما في ذلك الحجم والتوزيع الديمغرافي؛
و. محفظة المتأخرات والتخلف عن السداد؛
ز. وصف للشكاوى المستلمة ووضعية الحلول لهذه الشكاوى؛
ح. جميع الأنشطة ذات الصلة بالاحتيال، بما في ذلك الداخلية والخارجية ومحاولات الاحتيال؛
ط. تفاصيل نقاط الضعف التي تم التعرف عليها في النظم الإلكترونية والأمن عبر الإنترنت.
ي. تفاصيل العقود/ترتيبات التعهيد؛
ك. وأي معلومات أخرى يطلبها المصرف المركزي.
3-31 يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص أن تخطر المصرف المركزي على الفور بأي تغييرات في ملكيتها و/أو إدارتها العليا.
4-31 يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الاحتفاظ بدفاتر وسجلات كافية ودقيقة في جميع الأوقات فيما يتعلق بأعمالهم، واتفاقياتهم، وعقودهم وسجلاتهم المحاسبية بما يتماشى مع الإطار القانوني ذي الصلة.
5-31 يتعيّن على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء تحديد وفصل أعمالهم فيما يتعلق بالأنشطة المالية المرخصة عن أي أعمال أخرى، من حيث الاحتفاظ بعمليات محاسبية وحسابات منفصلة، وكذلك فصل السجلات والمعلومات الأخرى.
6-31 يجب علي شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء أن تعتمد المعايير الأكثر تشددا في مجال حماية بيانات المقترض وسرية وأمن معلوماته، بما في ذلك تطبيق الأنظمة والضوابط اللازمة للتحقق من استيفاء هذه المعايير.
7-31 يجب أن تتاح كافة الوثائق، والسجلات والمواد للفحص من قبل المصرف المركزي من وقت لآخر، بناء على طلب المصرف المركزي و/أو خلال إجراء عمليات التقييم، بما في ذلك التفتيش الميداني من قبل المصرف المركزي، والمراجعات التي يجريها طرف ثالث آخر بطلب من المصرف المركزي، و/أو عمليات التدقيق الخاصة التي يجريها مدقق خارجي.
8-31 يجب أن تتضمن السجلات التي تحتفظ بها شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء ما يلي:
أ. السجلات التاريخية للمعلومات المعروضة على شبكة الانترنت (المواقع الإلكترونية/وسائل التواصل الاجتماعي/أي وسائط أخرى) وأي نسخ مطبوعة، إن وجدت، تعرض الاتصالات الترويجية، والإعلانات أو الشعارات والعبارات الترويجية الخاصة بشركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء، على شبكة الإنترنت.
ب. السياسات الداخلية، والإجراءات والوثائق التشغيلية؛
ج. السجلات المؤسسية والمالية ودفتر الأستاذ العام ودفاتر الأستاذ الفرعية؛
د. التقارير والبيانات الصادرة للمقترضين والسلطات الرقابية؛
ه. أي عقود، واتفاقيات، وتقارير ائتمانية، واتصالات، ووثائق أخرى تتعلق بالمقترضين؛
و. سجلات تثبت أن لدى شركة التمويل محدودة الترخيص أو الوكيل آليات مراقبة مطبّقة لمعالجة الشكاوى والتظلمات؛
ز. سجلات لشكاوى العملاء ووضعيتها من حيث الحلول؛
ح. معلومات، وحسابات واتصالات الإدارة؛
ط. سجلات الموارد البشرية؛
ي. الوثائق ذات الصلة ببنية تقنية المعلومات وأمنها؛
ك. وأي سجلات أخرى يحددها المصرف المركزي.
المادة (32) الإشراف والتفتيش
1-32 يجوز للمصرف المركزي أن يقوم بإجراء عمليات تفتيش ميداني لشركة التمويل محدودة الترخيص أو الوكيل، أو أن يعين طرفا ثالثا للقيام بذلك، في أي وقت يراه ملائماً، بغرض التحقق من الالتزام بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وأنظمة المصرف المركزي.