تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1) مقدمة

يسري تنفيذه من تاريخ 8/9/2023
 
1.1

يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز تطوير التأمين التكافلي والتحقق من أن أعماله تسري على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تتوافر لدى شركات التأمين التكافلي أطر حوكمة شاملة وفعالة لتعزيز الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وضمان صمودها وتعزيز الاستقرار المالي بشكل عام.
 

2.1

وقد تم إصدار معيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي ("المعيار") هذا عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته والمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
 

 

ويكون هذا المعيار استكمالا للمتطلبات المنصوص عليها في نظام بشأن التأمين التكافلي ونظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين.
 

3.1حيثما تم النص في هذا المعيار على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية مع تلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.