تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5) المتطلبات العامة

يسري تنفيذه من تاريخ 8/9/2023
1.5يجب على الشركة في كل الأوقات أن تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
 
2.5يجب على الشركة وضع آليات وضوابط حوكمية تراعي حجمها ودرجة تعقيد أعمالها للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
 
3.5يجب على الفروع الأجنبية المرخصة من قبل المصرف المركزي التي تمارس أعمالها وأنشطتها التأمينية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية التقيد بأحكام هذا المعيار أو وضع ترتيبات مكافئة كي يتسنى التحقق من قابلية المقارنة الرقابية والاتساق. ويجب أن تشمل هذه الترتيبات المكافئة، في حال انطباقها، ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان التابعة له بما لا يتعارض مع متطلبات القوانين السائدة في الدولة. ويجب رفع الترتيبات المكافئة المشار إليها إلى المصرف المركزي للاعتماد.
 
4.5يجب أن تشمل الحوكمة الشرعية للشركة على الحد الأدنى من الأمور الآتية:
 
أ.النص على مسؤولية مجلس الإدارة تجاه التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية والإشراف الشامل عليها وإنشاء إطار مناسب للحوكمة الشرعية.
 
ب.تحديد مسؤولية الإدارة العليا في التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية وتوفير موارد كافية لتنفيذ متطلبات الحوكمة الشرعية للتأكد من أن تنفيذ أعمال الشركة يتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
 
ج.تعيين لجنة رقابة شرعية داخلية ("اللجنة") مؤهلة وفقا لمعايير الأهلية والكفاءة المنصوص عليها في هذا المعيار.
 
د.إنشاء إدارة الرقابة الشرعية الداخلية.
 
 ه.إنشاء إدارة التدقيق الشرعي الداخلي.1
 
و.نشر قرارات اللجنة المتعلقة بالمنتجات والخدمات والرسوم والآليات الأخرى الأساسية التي تحكم عمليات الشركة.
 
5.5يجب أن يتم تطبيق هذا المعيار من خلال مجموعة من اللوائح والإجراءات التي توضح الهيكلة والمهام والمسؤوليات والمساءلة ونطاق ومهام الوظائف المختلفة وخطوط الإبلاغ والتواصل بين الوظائف المختلفة فيما يتعلق بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في الشركة.
 
6.5يجب على الشركة أن تنشر الوعي فيما يخص التأمين التكافلي وتعزيز ثقافة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية داخل الشركة بما في ذلك عقد ورش عمل لصالح أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بخصوص التأمين التكافلي والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.

لا يتعلق المتطلب في (د) و (ه) بعدد الموظفين ضمن الإدارة المعنية إذ يمكن للإدارة أن تدار من قبل شخص واحد. ويخضع عدد الموظفين المطلوب لحجم وطبيعة عمل كل شركة والتي تحدد بدورها بعد التشاور مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية العدد المناسب من الموظفين للقيام بمسؤولياتهم.