تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2) الهدف

يسري تنفيذه من تاريخ 8/9/2023
1.2الهدف من هذا المعيار وضع حد أدنى للمتطلبات التي يجب على شركات التأمين التكافلي ("الشركة") التأكد من خلالها من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
 
2.2يوضح هذا المعيار توقعات المصرف المركزي الرقابية فيما يتعلق بالحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي.