تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11) إدارة التدقيق الشرعي الداخلي

يسري تنفيذه من تاريخ 8/9/2023
1.11تقوم إدارة التدقيق الشرعي الداخلي بالتدقيق الشرعي ومراقبة امتثال الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية من خلال خطة سنوية تتمثل في جمع وتقييم الأدلة الخاصة بأنشطة ومعاملات الشركة للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية ومدى كفاية الإجراءات الداخلية وأطر الحوكمة الشرعية.
 
2.11يجب أن يكون لدى الشركة إجراءات عمل محددة تتعلق بإدارة التدقيق الشرعي الداخلي ضمن إطار الحوكمة الشرعية.
 
الأهلية والكفاءة
3.11يجب أن تعين الشركة رئيسا لإدارة التدقيق الشرعي الداخلي2 يتبع مجلس الإدارة وذلك بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي. ويشترط في رئيس إدارة الرقابة الشرعية الداخلية أن يكون:
أ.مسلما؛
ب.حاصلاً على مؤهل جامعي في الشريعة الإسلامية أو في التخصصات ذات العلاقة؛
ج.حاصلا على شهادة مهنية في مجال الرقابة الشرعية و/أو التأمين التكافلي من إحدى المنظمات الداعمة للمالية الإسلامية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) أو المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي) أو جهات أخرى معتمدة تصدر مثل هذه الشهادات. ويفضل أن تكون لديه شهادة مهنية في التأمين صادرة عن منظمة محلية أو دولية؛
 
د.لديه خبرة لا تقل عن عشرسنوات (على الأقل) في مجال الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية منها ما لا يقل عن خمس سنوات في مجال الرقابة الشرعية في التأمين التكافلي؛
 
ه.ممارسا واجباته على أساس التفرغ، ولا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس إدارة التدقيق الشرعي الداخلي وأي وظيفة أخرى في الشركة؛
 
و.حسن السيرة والسلوك بحيث لم يصدرفي حقه حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تمت إدانته بعقوبة مقيدة للحرية؛
 
ز.متقنا للغة الإنجليزية ولديه معرفة جيدة باللغة العربية.
 
4.11يشترط في المدقق الشرعي الداخلي ما ورد في المادة (3.11)، باستثناء شرط الخبرة، فيجب أن يكون للمدقق الشرعي الداخلي خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال التدقيق الشرعي.
 
وظائف التدقيق الشرعي الداخلي
5.11يجب أن تتولى إدارة التدقيق الشرعي الداخلي الوظائف الآتية:
أ.إعداد دليل التدقيق الشرعي الداخلي وتحديثه ومراجعته دورياً،
 
ب.إعداد خطة التدقيق الشرعي السنوية لتعتمدها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بالتنسيق مع لجنة التدقيق مع مراعاة أفضل الممارسات (على سبيل المثال التدقيق الشرعي المبني على المخاطر)،
ج.تقييم أعمال وأنشطة الشركة للتأكد من مدى التزامها بالمتطلبات الشرعية التي يصدرها المصرف المركزي، وقرارات الهيئة، وقرارات اللجنة،
 
د.تقييم فاعلية الرقابة الشرعية الداخلية، والتأكد من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية،
 
ه.التأكد من أن المنتجات والخدمات والنماذج والعقود والاتفاقيات، وإجراءات تنفيذ الأنشطة والعمليات، وغيرها من الأمور ذات العلاقة مجازة من اللجنة،
و.القيام بتدقيق ميداني بصفة دورية لإدارات الشركة وفروعها داخلياً وخارجياً (إن وجدت)،
ز.التنسيق وتبادل النتائج والتقارير مع إدارة التدقيق الداخلي،
 
ح.إعداد استمارات وبرامج التدقيق الشرعي اللازمة لإجراء عملية الفحص والتحقق مستندياً من صحة تنفيذ العمليات في ضوء قرارات الهيئة وقرارات اللجنة،
 
ط.عقد اجتماعات مع إدارات الشركة لمناقشة الملاحظات الشرعية، وطلب وضع الإجراءات الملائمة لتلافيها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة داخل الشركة،
 
ي.وإعداد تقرير بمخرجات التدقيق الشرعي الداخلي.
 
6.11يجب أن لا يكون لموظفي إدارة التدقيق الشرعي الداخلي أي صلاحيات أو مسؤوليات تنفيذية تجاه الأعمال والأنشطة والعقود التي يقومون بالتدقيق عليها.
 
7.11لا يجوز أن يعهد التدقيق الشرعي الداخلي إلى جهات خارجية. ويمكن لإدارة التدقيق الشرعي الداخلي الاستعانة بجهات خارجية إضافية بعد موافقة المصرف المركزي.
 
خطوط الإبلاغ
8.11يجب أن يتبع رئيس إدارة التدقيق الشرعي الداخلي مجلس الإدارة. ويرفع رئيس إدارة التدقيق الشرعي الداخلي تقاريره إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للشركة للبت في القضايا الشرعية التي تتضمنها تقاريره. ويرفع تقاريره مع قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة من أجل تنفيذ محتواها ومتابعة مقتضياتها.
 
9.11ترفع إدارة التدقيق الشرعي الداخلي تقاريرها إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وإلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة بشكل نصف سنوي(كحد أدنى3).
 
10.11يجب أن لا يخضع رئيس وموظفو إدارة التدقيق الشرعي الداخلي في ترقياتهم وعلاواتهم وتقييم أدائهم وإقالتهم للإدارة العليا التي يراقبون أعمالها وإنما لمجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق بالتشاور مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
 

 في حال عدم تعين الشركة رئيسا لإدارة التدقيق الشرعي الداخلي، يجب على الشركة أن تعين مدققا شرعيا متدربا أو أكثر (حسب حجم الشركة) يكون لديه الحد الأدنى المطلوب في المدقق الشرعي الداخلي (غير الرئيس) لتدريبه على التدقيق الشرعي. ويرفع اسم المدقق المتدرب بعد خمس سنوات من إصدار المعيار إلى المصرف المركزي لاعتماده رئيسا للإدارة. وخلال هذه الفترة، تُعيَّن شركة تدقيق خارجي تقوم بمهام رئيس التدقيق الشرعي وبمشاركة من المدقق المتدرب.


3 تعتمد دورية التقارير التي يرفعها إدارة التدقيق الشرعي الداخلي على حجم وطبيعة أعمال الشركة واتي قد تتطلب رفع تقارير أكثر