تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (13) إلغاء القرار السابق

يسري تنفيذه من تاريخ 8/9/2023

هذا المعيار يلغي ويحل محل القرار الإداري رقم (50) لسنة 2019 بشأن دور المراقب الشرعي في شركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة.