تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (12) التدقيق الشرعي الخارجي

يسري تنفيذه من تاريخ 8/9/2023
1.12يمكن للشركة أن تعين جهة خارجية متخصصة للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي. ويجب أن تضطلع بهذه المهمة شركة تدقيق شرعي خارجي مستقلة معتمدة من المصرف المركزي ("المدقق الشرعي الخارجي").
 
2.12يجب على المدقق الشرعي الخارجي تقييم امتثال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية في ضوء عدة أمور من بينها ما يلي:
 
أ.اللوائح والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي من وقت لآخر؛
ب.وقرارات الهيئة وقرارات اللجنة.
 
 ويجب أن يلتقي مع أعضاء اللجنة لمناقشة النتائج قبل إعداد التقرير.
 
3.12يجب أن يعد المدقق الشرعي الخارجي تقريرًا لمجلس إدارة الشركة و لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، مع إبداء الرأي بشأن:
أ.حالة الامتثال الشرعي للشركة؛
 
ب.المخاطر المرتبطة بعدم الامتثال للشريعة؛
ج.قدرة وجودة نظام إدارة المخاطر في الكيان لقياس وإدارة ومعالجة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة؛
 
د.وأي مسائل أخرى يعتبرها المدقق الشرعي الخارجي مهمة فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية.