كتاب روابط اجتياز لـ Article (8) Internal Shari’ah Supervision Committee
المادة (8) لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
يسري تنفيذه من تاريخ 8/9/2023التعيين والعضوية والتشكيل | |
1.8 | يجب أن يرشح مجلس الإدارة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ويرسل طلب تعيين العضو إلى الهيئة لإجازته قبل عرض ترشيحه على الجمعية العمومية. |
2.8 | للجمعية العمومية للشركة صلاحية تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بناء على ترشيح مجلس الإدارة وبعد موافقة الهيئة والمصرف المركزي. |
3.8 | يجب أن لا يقل عدد أعضاء اللجنة في الشركة عن ثلاثة أعضاء، وأن تتوفر فيهم شروط الأهلية والكفاءة (كما هو محدد في هذا المعيار). |
4.8 | يجب أن لا يقل عدد الأعضاء من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عن ثلث أعضاء اللجنة. |
5.8 | تخضع عضويات كل عضو من أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية من حيث العدد للآتي: |
أ. | أن لا تتجاوز ثلاث عضويات في لجان الرقابة الشرعية الداخلية في شركات التأمين التكافلي داخل الدولة، |
ب. | وأن لا تتجاوز خمسة عشر (15) عضوية في لجان الرقابة الشرعية الداخلية (أو ما في حكمها) في المؤسسات المالية الإسلامية وشركات التأمين التكافلي داخل الدولة وخارجها، |
ج. | ويجوز لواحد فقط من أعضاء اللجنة للشركة أن تكون عضوياته أكثر مما ذكر في المادة (5.8/ب). |
6.8 | للهيئة أن تستثني مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من المادة (5.8) إذا اقتضى الأمر ذلك. |
7.8 | إذا شغر منصب عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة في أي وقت ونتج عن ذلك عدم اكتمال النصاب القانوني (أكثر من النصف) فإنه يجب أن يتعين على مجلس الإدارة ترشيح عضو آخر يحل محله ويرسل طلب الاعتماد حسب المادة (2.8). |
أما إذا شغر منصب عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة في أي وقت بما يخالف المادة (3.8) من هذا المعيار ولم ينتج عن ذلك إخلال بالنصاب القانوني، فإنه يمكن لمجلس الإدارة تعيين عضو بديل بعد الحصول على موافقة من الهيئة والمصرف المركزي بهذا الخصوص، ولا يلزم عقد الجمعية العمومية لهذا، بل يُكتفى بعرض التعيين على الجمعية العمومية القادمة للاعتماد النهائي. | |
8.8 | يجب أن تحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة في رسالة الارتباط مع الشركة ولا تقل مدة التعيين عن ثلاث سنوات، ويجوز أن تجدد لمدد متماثلة بتوصية من مجلس الإدارة، وبعد موافقة الهيئة والمصرف المركزي قبل عرض طلب التجديد على الجمعية العمومية. |
كما يجب أن تحدد في رسالة الارتباط مسؤولية أعضاء اللجنة ومكافآتهم. ويجب أن لا ترتبط المكافآت بأداء أعضاء اللجنة. ويجب أن ترفق لائحة عمل اللجنة في رسالة الارتباط. | |
9.8 | يعتبر تعيين عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ساري المفعول في المدة المذكورة في المادة (8.8) دون الحاجة لرفع الأسماء إلى الهيئة والجمعية العمومية بشكل سنوي، وإنما الاقتصار على رفعها في الحالات الآتية: |
أ. | التعيين الأول لعضو أو أعضاء اللجنة للفترة المذكورة؛ |
ب. | وتجديد تعيين عضو أو أعضاء اللجنة لفترة مماثلة (أي لثلاث سنوات). |
10.8 | يجب أن لا يستمر عضو اللجنة في الشركة نفسها لأكثر من اثنتي عشرة سنة على التوالي ابتداء من تاريخ صدور المعيار. ويُستأنف حساب المدة إذا انقطعت العضوية لثلاث سنوات. |
الأهلية والكفاءة | |
11.8 | يجب أن يكون عضو اللجنة: |
أ. | شخصا مسلما (وليس شركة)؛ |
ب. | حاصلاً على شهادة جامعية "بكالوريوس" (على الأقل) في الشريعة الإسلامية وبالأخص في فقه المعاملات من إحدى الجامعات المعروفة والمشهود لها في مجال الدراسات الشرعية وخاصة الفقه وأصوله، أو خبرة في الفتوى في فقه المعاملات المالية لا تقل عن عشر سنوات؛ |
ج. | من العلماء المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وخاصة في فقه المعاملات المالية؛ |
د. | على إلمام كافٍ بالتأمين بشكل عام وبالتأمين التكافلي بشكل خاص، بحيث يكون قد اشتغل في مجال المالية الإسلامية و/أو الرقابة الشرعية لمدة لا تقل عن عشر سنوات سواء على المستوى الوظيفي أو الاستشاري، أو خمس عشر سنة بعد التخرج في التدريس والبحث العلمي في مجال فقه المعاملات والتأمين التكافلي؛ |
ه. | على إلمام كاف بالإطار القانوني والرقابي المتعلق بالأنشطة المالية والتأمينية في الدولة؛ |
و. | متقنا للغة العربية، ومن المستحسن أن يكون على معرفة جيدة باللغة الإنجليزية؛ |
ز. | وحسن السيرة والسلوك وبالأخص فيما يتعلق بالأمانة والنزاهة والسمعة في تعاملاته المهنية والمالية. |
12.8 | للهيئة استثناء المرشحين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من بعض البنود المذكورة في المادة (11.8)، بما لا يخل بكفاءتهم في أداء مهامهم، شريطة التزام المرشح بخطة التدريب والتطوير التي قد تطلبها الهيئة. |
إقالة أو استقالة عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية | |
13.8 | لا تعد إقالة أو استقالة عضو اللجنة سارية المفعول إلا بعد الحصول على عدم الممانعة من الهيئة والمصرف المركزي على طلب الإقالة أو الاستقالة، وذلك قبل عرض الأمر على الجمعية العمومية. |
14.8 | يجب أن يوضح في الطلب الأسباب التي تستدعي إقالة أو استقالة عضو اللجنة. |
مسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية | |
15.8 | تتولى اللجنةُ الرقابةَ الشرعيةَ على جميع أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات واستثمارات وعقود ومستندات ومواثيق عمل الشركة. |
وتصدر اللجنة قرارات وفتاوى شرعية ملزمة للشركة. ويكون أعضاء اللجنة مسؤولين عن القرارات والفتاوى التي يصدرونها للشركة ومدى توافقها مع المعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة. | |
16.8 | يجب على اللجنة أن تراقب، من خلال إدارتي الرقابة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي، التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية. |
17.8 | يجب أن تعقد اللجنة أربعة اجتماعات على الأقل في كل سنة، واجتماع واحد على الأقل في السنة مع مجلس إدارة الشركة، وفقا لنموذج لائحة عمل اللجنة الصادرة عن الهيئة. |
18.8 | يجب على اللجنة البت في المسائل الشرعية المتعلقة بجميع أعمال وأنشطة الشركة، بما في ذلك سياساتها ولوائحها الداخلية ومواثيق عملها، ويشمل ذلك القيام بالمسؤوليات الآتية: |
أ. | مراجعة واعتماد نموذج عمل التأمين التكافلي والعقود الأساسية والمستندات الداعمة (مثل دليل الاكتتاب ودليل تسوية المطالبات وغيرها). |
ب. | مراجعة واعتماد السياسات والإجراءات الحاكمة لحسابات التأمين التكافلي (مثل الفصل بين الحسابات وشفافية التدفقات المالية بين الحسابات وغيرها) وتوزيع الفائض وتغطية العجز. |
ج. | مراجعة واعتماد المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وموادها التسويقية. |
د. | مراجعة واعتماد سياسة الاستثمار ومعايير الفحص الشرعي للتأكد من أن الأنشطة الاستثمارية لكل من حسابات المساهمين وحسابات المشتركين تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. |
ه. | مراجعة واعتماد اتفاقيات إعادة التأمين التكافلي التي تبرمها الشركة لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية. |
و. | وضع ضوابط اللجوء إلى إعادة التأمين التقليدي استثناء وجواز أن تضاف إيرادات إعادة التأمين التقليدي إلى حساب المشتركين. |
ز. | وضع ضوابط للاشتراك في التأمين مع شركات تأمين تقليدية. |
ح. | مراجعة حساب الزكاة في الشركة وبيان المقدار الواجب على السهم الواحد من أسهم الشركة. |
ط. | مراجعة حساب الخيرات قبل الموافقة على الصرف. |
ي. | مراجعة القوائم المالية للشركة لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية. |
ك. | إعداد التقرير الشرعي السنوي. |
ل. | مراقبة أعمال الشركة وأنشطتها بصفة مستمرة، من خلال إدارة الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي، من حيث امتثالها لأحكام الشريعة الإسلامية. |
19.8 | يجوز للجنة أن تطلب من الشركة تعيين خبراء واستشاريين ذوي الخبرة المناسبة في المجالات المطلوبة (على سبيل المثال التأمين والقانون والمحاسبة وإدارة الاستثمار) حسب الحاجة. ويمكن للخبراء والاستشاريين المذكورين حضور اجتماعات اللجنة دون التصويت على إصدار الفتوى أو القرار. |
20.8 | في حال الكشف عن خلل في الالتزام الشرعي فإنه يجب على اللجنة أن تراجع وتعتمد: |
أ. | التدابير التصحيحية، إن أمكن التصحيح. |
ب. | المعالجة اللازمة شرعا لآثار الخلل في الالتزام بالشريعة الإسلامية إن تعذر التصحيح. |
ج. | التدابير الوقائية لمنع حدوث الخلل مرة أخرى. إبلاغ مجلس إدارة الشركة أو أحد لجانها المختصة بما ورد أعلاه. وإذا فشلت الشركة في معالجة الإجراء التصحيحي المقترح، يجب على اللجنة رفع الأمر إلى الهيئة أو المصرف المركزي. |
21.8 | يجب على اللجنة أن تراجع وتعتمد جميع ما تنفذه الشركة أو تصدره أو تديره أو تسوقه أو تعرضه لعملائها (العملاء الحاليين أو المرتقبين) أو تساهم فيه من عمليات أو منتجات أو خدمات أو استثمارات أو أوراق مالية من أجل التأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يغني اعتماد ذلك من قبل لجان شرعية (أو ما في حكمها) داخل الدولة أو خارجها عن اعتماد لجنة الرقابة الشرعية الداخلية. |
التقرير الشرعي السنوي | |
22.8 | يجب أن تصدر لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تقريرا شرعيا سنويا يبين مدى التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية ويُنشَر في الحسابات الختامية ضمن إفصاحات الشركة والوسائط الأخرى المتاحة وفقا للوارد في هذا المعيار وما تصدره الهيئة. |
23.8 | يجب أن يحتوي التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية على العناصر الرئيسة التي تحددها الهيئة. |
24.8 | يجب أن يُرسل التقرير الشرعي السنوي إلى الهيئة من أجل مراجعته واعتماده قبل عرضه على الجمعية العموميّة. |
تقييم عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية | |
25.8 | يجب على الشركة وبالتنسيق مع رئيس لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن تطور تقييما للجنة الرقابة الشرعية الداخلية بناء على الآتي: |
أ. | الجانب الشرعي والعلمي من حيث مشاركة عضو اللجنة في اتخاذ القرارات والنقاش ومراجعة العقود والمستندات والتقارير المرفوعة إلى اللجنة. ويمثل هذا الجانب نسبة 70% من التقييم. |
ب. | الجانب التنظيمي من حيث حضور عضو اللجنة اجتماعات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتزامهم بالمواعيد والأوقات المحددة للاجتماع والإجراءات الأخرى التي تنص عليها لائحة عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وبما يتفق مع هذا المعيار. ويمثل هذا الجانب نسبة 30% من التقييم. |
وينبغي أن تبلغ الشركة محاور التقييم لكل عضو من أعضاء اللجنة عند تعيينهم وفي بداية كل سنة مالية. | |
26.8 | يجب أن يرفع رئيس اللجنة إلى الهيئة في نهاية السنة المالية تقريرا عن مخرجات تقييم أداء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية مع الأخذ في الاعتبار ما يصدره المصرف المركزي من تعليمات متعلقة بخطة تطوير وتدريب العاملين في مجال الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية. |
27.8 | بناءً على تقييم الأداء، يجوز للشركة تشجيع أعضاء اللجنة على الحضور أو المشاركة في أي برنامج أو تدريب ذي صلة بالتطورات الدولية الخاصة بأعمال التأمين التكافلي والتأمين. |
لائحة عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية | |
28.8 | يجب على الشركة أن تعتمد لائحة عمل اللجنة تبين فيها تفاصيل وآلية اتخاذ القرارات وكيفية تطبيقها ووضع الأساليب المناسبة لتحقيق مهام اللجنة بما لا يخالف متطلبات هذا المعيار ووفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة. |
استقلالية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية | |
29.8 | يجب أن يكون أعضاء اللجنة مستقلين في إدارة مسؤولياتهم. ويجب مراعاة الضوابط والإرشادات الخاصة بضمان استقلالية أعضاء اللجنة ومن ذلك، كحد أدنى: |
أ. | أن لا يكون لأي عضو صلة قرابة من الدرجة الأولى بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من أعضاء الإدارة العليا في الشركة. |
ب. | أن لا يكون العضو مالكا أو مساهما في شركة تقدم استشارات أو خدمات شرعية لشركة التأمين التكافلي التي هو عضو في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لديها. |
ج. | أن لا يكون أحد أعضاء اللجنة موظفاً لدى الشركة أو أي من الشركات التابعة لها وقت العضوية أو أن يقدم للشركة خدمات خارج نطاق عمل اللجنة. |
د. | أن لا يقبل أي عضو من الأعضاء أي مكافأة من الشركة أو من الشركات التابعة لها، باستثناء المكافأة على عضويته في اللجنة وبدل حضور اجتماعاتها وغيرها من الأمور المتعلقة بذلك. وبالنسبة لتقديم خدمة أو منتج للعضو فيجب أن يتم بذات الشروط التي تطبقها الشركة مع المتعاملين الآخرين دون وجود أي شروط تفضيلية. |
ه. | أن لا يملك عضو اللجنة أو قرابته من الدرجة الأولى أو الثانية حصة يكون بها شريكا في الشركة، بمايعادل 5% أو أكثر. |
و. | أن لا يمتلك عضو اللجنة حصصًا مؤثرة في أسهم شركات و/أو أي استثمارات أخرى تستثمر فيها أموال أي حساب من حسابات التأمين التكافلي. |
ز. | لا يجوز أن يكون استحقاق أعضاء اللجنة مكافئاتهم مشروطا بتحقيق نتائج معينة، أو ربط المكافئات بنتائج الخدمات التي تقدمها اللجنة (المكافئات المشروطة). |
30.8 | في حال ظهور تعارض مصالح، بما في ذلك عدم التوافق مع المادة (29.8)، يجب على أعضاء اللجنة اتباع الآتي لحل تلك الحالة: |
أ. | الإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح تتعلق بأفراد أسرته، أو شركائه في الأعمال، أو الشركات التي له فيها مصالح؛ |
ب. | في حال كان تضارب المصالح مؤقتا، وجب عليه وقتئذٍ الامتناع عن المشاركة في القرار أو الإجراء ذي الصلة؛ أو |
ج. | في حال استمرار حالة تعارض المصالح، يجب على عضو اللجنة المعني إبلاغ الإدارة العليا للشركة كتابيًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة. |
31.8 | يجب على الشركة إبلاغ المصرف المركزي على الفور إذا باتت على علم بأي معلومات هامة تؤثر سلبا على استقلالية أي عضو من أعضاء اللجنة. |
الاطلاع على المعلومات | |
32.8 | لأعضاء اللجنة حق الاطلاع في أي وقت من الأوقات على جميع سجلات وعقود ومستندات الشركة ولها أن تطلب الإيضاحات التي تراها ضرورية لأداء مسؤولياتها وعلى الإدارة العليا للشركة تقديم تلك الإيضاحات والمعلومات المطلوبة. |
33.8 | في حال عدم قيام الشركة بتمكين اللجنة من أداء مسؤولياتها، فيجب على اللجنة أن تثبت ذلك في تقرير ترفعه الى مجلس إدارة الشركة أو لجنة التدقيق. وإذا لم يقم مجلس إدارة الشركة بالاستجابة لطلب اللجنة فعليها إبلاغ المصرف المركزي والهيئة. |
السرية | |
34.8 | يجب على عضو اللجنة عدم إفشاء المعلومات السرية للشركة إلا إذا كان مطلوبا من المصرف المركزي أو بموجب القانون. |
الاتساق | |
35.8 | ينبغي أن يحرص أعضاء اللجنة على تحقيق الإجماع بخصوص القرارات والفتاوى ولا يلجأ للتصويت بالأغلبية إلا إذا لم يتمكن الأعضاء في مدة زمنية مناسبة من الوصول إلى الإجماع. |
36.8 | في حال وجود خلاف حول رأي شرعي بين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو وجود خلاف بشأن شرعية أمر ما بين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومجلس الإدارة، فإن الأمر يحال إلى الهيئة العليا الشرعية، ويعتبر رأي الهيئة نهائيا في هذا الشأن. |