تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6) مسؤوليات مجلس الإدارة

يسري تنفيذه من تاريخ 8/9/2023
1.6يعد مجلس إدارة الشركة هو المسؤول الرئيس وبشكل أولي ونهائي عن التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية، ويتوقع منه أن يدرك مخاطر عدم الالتزام بالشريعة وآثارها المحتملة على الشركة. كما أن مجلس الإدارة تبعا لذلك مسؤول عن وضع وتنفيذ إطار حوكمة شرعية، يراعي حجم الشركة ودرجة تعقيد أعمالها ويتناسب مع درجة المخاطر المقبولة لها، للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.
 
 ويجب أن يراعي إطار الحوكمة الشرعية منهجية خطوط الدفاع الثلاثة التي تشمل خط الأعمال، ووظيفة الرقابة الشرعية الداخلية، ووظيفة التدقيق الشرعي الداخلي.
 
2.6يجب أن يرشح مجلس الإدارة أعضاء اللجنة للجمعية العمومية التي لها صلاحية تشكيل اللجنة وتعيين أعضائها.
 
3.6يجب على مجلس الإدارة، بالتنسيق مع اللجنة، التأكد من وضع واعتماد وتنفيذ السياسات الداخلية المتعلقة بالتزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
 
4.6يجب على مجلس الإدارة أن يعزز التواصل الفعال مع اللجنة وأن تُعقَد اجتماعات لمناقشة القضايا المتعلقة بالالتزام في أحكام الشريعة الإسلامية، بما لا يقل عن اجتماع واحد في السنة المالية.
 
5.6يجب على مجلس الإدارة الرجوع إلى اللجنة في كل القضايا الشرعية المتعلقة بأنشطة وعمليات ومواثيق عمل الشركة.
 
6.6 يجب أن يتأكد مجلس الإدارة من رفع التقرير الشرعي السنوي الذي تصدره اللجنة إلى الهيئة من أجل مراجعته واعتماده قبل عرضه على المساهمين في الجمعية العمومية.
 
لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة
7.6يجب على لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة ("لجنة المخاطر") عمل الآتي:
أ.الإشراف على إدارة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة ورصدها ووضع ضوابط لها، وتتم هذه العملية بالتشاور مع اللجنة ومن خلال إدارة الرقابة الشرعية الداخلية.
 
ب.إقرار إنشاء إطار إدارة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة ضمن نظام إدارة مخاطر الشركة، ومراجعته والإشراف على تنفيذه من قبل الإدارة العليا.
 
ج.التأكد من وجود نظم معلومات تُمكٍّن الشركة من قياس، وتقييم، ورفع التقارير بشأن مخاطر عدم الالتزام بالشريعة. ويجب أن تتأكد لجنة المخاطر من أن التقارير ترفع في المواقيت المحددة لمجلس الإدارة والإدارة العليا على شكل نماذج تناسب استخدامهم وفهمهم لها.
 
لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة
8.6يجب على لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة ("لجنة التدقيق") عمل الآتي:
 
أ.تقييم فعالية لوائح الشركة الداخلية المعتمدة من اللجنة والموضوعة لمراقبة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
 
ب.تقييم فعالية وكفاية التدقيق الشرعي الداخلي ومدى إسهامه في ضمان التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية، وتشمل مسؤولية لجنة التدقيق ما ياتى:
-تقييم استقلالية وفعالية وكفاية نطاق وبرامج التدقيق الشرعي الداخلي.
 
-مراجعة التقارير المُعدَّة من قبل إدارة التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
-تسهيل مهمة إدارة التدقيق الشرعي الداخلي.
-عقد اجتماعات دورية مع رئيس إدارة التدقيق الشرعي الداخلي وبمعدل مرتين على الأقل خلال السنة المالية.
 
ج.مراجعة نطاق ونتائج ومدى كفاية مراجعة التدقيق الشرعي الخارجي (إذا كان منطبقا). كما تشمل مسئولية لجنة التدقيق ما يأتي:
-تسهيل مهمة التدقيق الشرعي الخارجي.
-مراجعة التقارير المُعدَّة من قبل المدقق الشرعي الخارجي للتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من جانب الإدارة العليا.
 
-عقد اجتماعات مع المدقق الشرعي الخارجي مرة واحدة على الأقل خلال السنة المالية.
 
9.6ينصح أن تدعو لجنة التدقيق عضواً من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لحضور اجتماعاتها عند مناقشة تقرير التدقيق الشرعي الداخلي من أجل التأكد من امتثال الشركة لما قررته لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بخصوص محتوى التقرير، وليس للجنة التدقيق ولا لعضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تغيير قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في هذا الخصوص.