تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10): إلغاء التعاميم و الإشعارات السابقة

C 12/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/3/2021

يبطل هذا النظام، ويحل محل تعاميم وإشعارات المصرف المركزي التالية:

  1. 1-10 التعميم رقم (80) المؤرخ 20 ديسمبر 1981؛
  2.  
  3. 2-10 تلكس رقم 82/2679 المؤرخ 2 يونيو 1982؛
  4.  
  5. 3-10 تلكس رقم 83/827 المؤرخ 9 مارس 1983؛
  6.  
  7. 4-10 التعميم رقم (202) المؤرخ 7 يونيو 1983؛
  8.  
  9. 5-10 التعميم رقم (289) المؤرخ 30 يوليو 1984
  10.  
  11. 6-10 التعميم رقم (372) المؤرخ 14 يناير 1986