تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7): الاخلال بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال

C 12/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/3/2021

يجب على البنوك التي تخل، أو يرجح إخلالها بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع وفقاً لأحكام هذا النظام، أن تقوم على الفور بإخطار المصرف المركزي بذلك.