تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11): النشر وتاريخ الانفاذ

C 12/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/3/2021
  1. 1-11 يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، و ويدخل حيز التنفيذ عقب شهر واحد (1) من تاريخ النشــر.
  2.  
  3. 2-11 يتعيّن على البنوك القائمة حاليا، وغير المستوفية لمتطلبات هذا النظام عند دخوله حيّز التنفيذ أن تستوفي هذه المتطلبات في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2023.