تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6): التراخيص الجديدة

C 12/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/3/2021
  1. 1-6 يجوز للمصرف المركزي، كجزء من عملية الترخيص، أن يفرض متطلبات حد أدنى لرأس المال أعلى من تلك المحددة في المادة (3) أعلاه، ويحدد نوعــية رأس المال المؤهل لاستيفاء هذه المتطلبات. وستظل متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المرتفعة هذه منطبقة حتى يتم اتخاذ قرار جديد بشأن رأس المال.
  2.  
  3. 2-6 وكجزء من عملية الترخيص، يطلب من مقدمي الطلبات تقديم خطة أعمال مدتها 3 سنوات. ويجب أن يكون مستوى رأس المال المدفوع المقترح كافياً لتغطية متطلبات راس المال الرقابي المتوقعة خلال فترة الثلاث سنوات تلك، بناء على الأنشــطة المتوقعــة.