تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9): تفسير النظام

C 12/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/3/2021

تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.