تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مقدمـــة

C 12/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/3/2021

تقضي المادة (75) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية (وتعديلاته) بأن يقوم المصرف المركزي بوضع نظام خاص بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال للمنشآت المالية المرخّصة. ومن خلال هذا النظام، يحدد المصرف المركزي متطلبات الحد الأدنى لرأس المال للبنوك.