تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3): الحد الأدنى لرأس المال المطلوب الاحتفاظ به

C 12/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/3/2021
  1. 1-3 يجب على البنوك المنشأة بدولة الإمارات العربية المتحدة الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل، لا يقل عن ملياري درهم (2,000,000,000 درهم)
  2.  
  3. 2-3 يجب على البنوك المتخصصة المؤسسة بدولة الإمارات العربية المتحدة الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل، لا يقل عن ثلاثمائة مليون درهم (300,000,000 درهم).
  4.  
  5. 3-3 يتعيّن على فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ بـ:
  6.  
    1. 1-3-3 رأس مال مدفوع بالكامل لا يقل عن مائة مليون درهم (100,000,000 درهم) على مستوى الفرع، و
    2.  
    3. 2-3-3 رأس مال مؤهل لا يقل عن ملياري درهم (2,000,000,000 درهم) (أو ما يعادله) على مستوى الكيان.