تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4): نوعية رأس المال الذي يتم الاحتفاظ به

C 12/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/3/2021
  1. 1-4 يجب استيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال بموجب هذا النظام فقط برأس مال مدفوع بالكامل.
  2.  
  3. 2-4 وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، فإن رأس المال المدفوع بالكامل على مستوى الفرع، يقصد به الأموال المخصصة للفرع، وتكون خصائصها كالتالي:
  4.  
    1. 1-2-4 اموال مخصصة غير قابلة للإلغاء وغير مشــروطة، ولا تخضـــع لأية قيود.
    2.  
    3. 2-2-4 أموال مخصصة لا تتقاضى عنهــا أية فوائد.
    4.  
    5. 3-2-4 أموال مخصصة مدفــوعة بدرهم الإمارات فقــط.
    6.  
    7. 4-2-4 يكون المقر الرئيس للفرع قد وقّع تعهـداً بتغطية أية نقص في رأس المال المدفوع بالكامل.
    8.  
  5. 3-4 وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، فإن رأس المال المؤهل يقصد به رأس المال الرقابي حسب تعريفه الوارد تحت إطار "بازل"، حسبما هو مطبّق في البلد الذي أنشئ فيه البنك.