تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2): متطلب الاحتفاظ بحد أدنى من رأس المـال

C 12/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/3/2021
  1. 1-2 يتعين على البنوك الاحتفاظ، في جميع الأوقات، بحد أدنى من رأس المال المدفوع . وتحدد المادة (3) من هذا النظام مستوى هذا المتطلب.
  2.  
  3. 2-2 ويجــب الاحتفــاظ بهذا الحــد الأدنى لرأس المال المدفوع على أساس مستمر، ويعتبر شـــرطاً أساسياً للترخيص.