تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10): الرقابة والتفتيش

N 1/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 3/1/2014

يحق للمصرف المركزي التفتيش على أعمال الشخص المرخص له متى ما رأى ذلك ضرورياً حسب تقديره للتأكد من سلامة تطبيق أحكام هذا النظام.