كتاب روابط اجتياز لـ Article (10): Supervision and Examination
المادة (10): الرقابة والتفتيش
N 1/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 3/1/2014يحق للمصرف المركزي التفتيش على أعمال الشخص المرخص له متى ما رأى ذلك ضرورياً حسب تقديره للتأكد من سلامة تطبيق أحكام هذا النظام.