تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2): الترخيص إلزامي

N 1/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 3/1/2014

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يزاول أعمال الصرافة في دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن مرخصاً له بذلك كتابة من محافظ المصرف المركزي أو من يخوله المحافظ بناء على هذا النظام أو كان من الأشخاص المستثنين بموجب أحكامه.