كتاب روابط اجتياز لـ Article (5): Notice of Granting or Refusing an Application
المادة (5): الإخطار بمنح أو رفض طلب الترخيص
N 1/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 3/1/2014في حالة الموافقة على طلب الترخيص أو رفضه يقوم المصرف المركزي بإخطار مقدم الطلب كتابة مع بيان الأسباب في حالة الرفض.