تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5): الإخطار بمنح أو رفض طلب الترخيص

N 1/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 3/1/2014

في حالة الموافقة على طلب الترخيص أو رفضه يقوم المصرف المركزي بإخطار مقدم الطلب كتابة مع بيان الأسباب في حالة الرفض.