تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6): نطاق الترخيص

N 1/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 3/1/2014

يراعي في الترخيص الذي يصدره المصرف المركزي أن:

أ- يكون لفترة مقدارها سنة واحدة قابلة للتجديد لسنوات لاحقة.

ب- يتضمن الشروط التي يراها المصرف المركزي ملائمة.