1.7 يحق للمصرف المركزي بقرار من مجلس الإدارة في أي وقت أن يلغي أو يغير أو يقيد أو يفرض أو يسحب أي شرط مفروض على الترخيص بعد الحصول على ملاحظات الشخص المرخص له حول الوقائع الموجبة للإلغاء أو التغيير أو التقييد أو فرض شرط والسحب.
2.7 يحق للمصرف المركزي بقرار من مجلس الإدارة إلغاء الترخيص في الحالات التالية:
أ) إذا تبين للمصرف المركزي أن هناك إخلالاً بأي من الالتزامات المستمرة المشار إليها في المادة (8) أدناه أو بأي شرط من شروط الترخيص، أو
ب) إذا أخل الشخص المرخص له بأحكام هذا النظام أو أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 أو أي تعليمات أو تعاميم صادرة عن المصرف المركزي أو لم يستوف شروط الترخيص أو تبين أنه من المتعذر استيفائها، أو
ج) إذا تم تزويد المصرف المركزي بمعلومات زائفة أو مضللة أو غير دقيقة من قبل أو نيابة عن الشخص المرخص له أو أي من مدرائه أو مراقبيه أو المشرفين على أعماله، أو
د) إذا أضحت مصالح عملاء الشخص المرخص له الحاليين أو المحتملين معرضة للخطر سواء كان ذلك بسبب الأسلوب الذي يمارس به الشخص المرخص له أعماله أو الأسلوب الذي ينوي أن يمارس به الشخص المرخص له أعماله ، أو لأي سبب آخر، أو
هـ) إذا صدر أمر بتصفية أعمال ضد الشخص المرخص له أو أي من مالكيه الأساسيين من أي سلطة قضائية مختصة، أو
و) إذا تم تعيين حارس قضائي أو مدير أو أي مسؤول مشابه آخر على أعمال الشخص المرخص له، أو
ز) إذا صدر أمر إفلاس أو حكم بإشهار إفلاس ضد الشخص المرخص له، أو
ح) لم يباشر الشخص المرخص له أعمال الصرافة المرخص له بها خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الترخيص، أو
ط) إذا أوقف الشخص المرخص له أنشطته لفترة ثلاثة أشهر متعاقبة، أو
ي) إذا تبين من وجهة نظر المصرف المركزي أن الشخص المرخص له غير قادر على سداد ديونه عند أوان استحقاقها أو كانت قيمة موجوداته تقل من وجهة نظر المصرف المركزي عن قيمة مطلوباته بعد الأخذ في الاعتبار مطلوباته الاحتمالية ومطلوباته المستقبلية، أو
ك) إذا صدر أمر ببيع الموجودات أو أي إجراء آخر ضمن حكم أو مرسوم أو أمر من أي محكمة مختصة وأعيد غير مستوف كلياً أو جزئياً، أو
ل) إذا سحبت السلطات المحلية ذات العلاقة أي تراخيص ممنوحة من قبلها للشخص المرخص له.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (7): Revocation, Restriction and Variation of Licence