تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الهدف

N 1/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 3/1/2014

يهدف هذا النظام إلى تنظيم وتعزيز مهنة الصرافة ودعم انتشارها الجغرافي وتسهيل تقديم خدماتها في كافة أنحاء الدولة على أسس متينة.