كتاب روابط اجتياز لـ Article (3): Application for Licence
المادة (3): تقديم طلب الترخيص
N 1/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 3/1/2014يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم بطلب للحصول على ترخيص من المصرف المركزي لمزاولة أعمال الصرافة، ويقدم هذا الطلب على النموذج الذي يعده المصرف المركزي من وقت لآخر وترفق بالطلب المستندات التالية:
- أ) بيان يوضح طبيعة ونطاق أعمال الصرافة التي ينوي مقدم الطلب ممارستها، وأي خطط قد تكون لديه في شأن التطوير المستقبلي لهذه الأعمال وتفاصيل ترتيبات مقدم الطلب بشأن إدارة هذه الأعمال.
- ب) اسم وعنوان مقدم الطلب ونبذة عن مؤهلاته وخبراته مع صور بطاقات الهوية لدولة الإمارات للشركاء أو صور جوازات سفر الشركاء الأجانب، وصور خلاصة القيد للمواطنين، مع إبراز هذه الوثائق الأصلية لفحصها.
ج) 1. تعهد بأن يقدم في حالة قبول الطلب، وقبل إصدار الرخصة، ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للاسترداد محرر لصالح المصرف المركزي، صادر عن طريق بنك مرخص من قبل المصرف المركزي أو بدلاَ من ذلك وديعة غير مشروطة وغير قابلة للاسترداد من أموال نقدية غير مرهونة موجودة في حساب لدى المصرف المركزي. ويجب ألا تقل قيمة أياً من المذكور أعلاه في أي وقت عن الحد الأعلى لأي من:
ا) ما نسبته مائة بالمائة (100) من الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع كما هو محدد في المادة (2.4) (أ) من هذا النظام؛ أو
ب) ما نسبته خمسة بالمائة (5) من المبلغ الكامل المساوي لقيمة المتوسط من التحويل الشهري للسنة المالية السابقة.
2. في حال القيام بنشاط دفع الأجور، تكون قيمة المدفوعات عن طريق نظام دفع الأجور مقيدة بضمان بنكي محرر لصالح المصرف المركزي وفقاً لمعايير نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة.".
- د) تعهد بالامتثال:
-
- أ. لأحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 والنظام رقم 2000/24 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والأنظمة الأخرى ذات العلاقة أو أية قرارات أو تعليمات يصدرها المصرف المركزي.
- ب. أن يخضع سجلاته ومستنداته لمراقبي ومفتشي المصرف المركزي.
- هـ) أي معلومات أو مستندات يطلبها المصرف المركزي لأغراض البت في طلب الترخيص.
يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم بطلب للحصول على ترخيص من المصرف المركزي لمزاولة أعمال الصرافة، ويقدم هذا الطلب على النموذج الذي يعده المصرف المركزي من وقت لآخر وترفق بالطلب المستندات التالية:
- أ) بيان يوضح طبيعة ونطاق أعمال الصرافة التي ينوي مقدم الطلب ممارستها، وأي خطط قد تكون لديه في شأن التطوير المستقبلي لهذه الأعمال وتفاصيل ترتيبات مقدم الطلب بشأن إدارة هذه الأعمال.
- ب) اسم وعنوان مقدم الطلب ونبذة عن مؤهلاته وخبراته مع صور بطاقات الهوية لدولة الإمارات للشركاء أو صور جوازات سفر الشركاء الأجانب، وصور خلاصة القيد للمواطنين، مع إبراز هذه الوثائق الأصلية لفحصها.
ج) 1- تعهد بأن يقدم في حالة قبول الطلب ضمان بنكي محرر لصالح المصرف المركزي وصادر من بنك مرخص في دولة الإمارات، على أن لا تقل قيمة الضمان البنكي في أي وقت عن القيمة الأعلى لما يأتي:
(أ) 100% من الحد الادني لرأس المال المطلوب كما هو محدد في الفقرة (أ) من المادة (2.4) من هذا النظام، أو
(ب) 5% من قيمة متوسط التحويلات النقدية الشهرية للسنة المالية السابقة، و بحد أقسى 75,000,000 (خمسة وسبعون مليون) درهم.
2- في حالة ممارسة نشاط صرف الأجور، يقيد حجم عمليات صرف الأجور من خلال نطام تشغيل "حماية الأجور" بقيمة الضمان البنكي المحرر لصالح المصرف المركزي حسب المعايير التي يصدرها المصرف المركزي، كما هو مشار اليه في المادة (11) مكرر من هذا النطام.
- د) تعهد بالامتثال:
-
- أ. لأحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 والنظام رقم 2000/24 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والأنظمة الأخرى ذات العلاقة أو أية قرارات أو تعليمات يصدرها المصرف المركزي.
- ب. أن يخضع سجلاته ومستنداته لمراقبي ومفتشي المصرف المركزي.
- هـ) أي معلومات أو مستندات يطلبها المصرف المركزي لأغراض البت في طلب الترخيص.
يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم بطلب للحصول على ترخيص من المصرف المركزي لمزاولة أعمال الصرافة، ويقدم هذا الطلب على النموذج الذي يعده المصرف المركزي من وقت لآخر وترفق بالطلب المستندات التالية:
- أ) بيان يوضح طبيعة ونطاق أعمال الصرافة التي ينوي مقدم الطلب ممارستها، وأي خطط قد تكون لديه في شأن التطوير المستقبلي لهذه الأعمال وتفاصيل ترتيبات مقدم الطلب بشأن إدارة هذه الأعمال.
- ب) اسم وعنوان مقدم الطلب ونبذة عن مؤهلاته وخبراته مع صور بطاقات الهوية لدولة الإمارات للشركاء أو صور جوازات سفر الشركاء الأجانب، وصور خلاصة القيد للمواطنين، مع إبراز هذه الوثائق الأصلية لفحصها.
- ج) تعهد بأن يقدم في حالة قبول الطلب ضمان بنكي محرر لصالح المصرف المركزي وصادر من بنك مرخص في دولة الإمارات بقيمة تعادل 100% من رأس المال المدفوع.
- د) تعهد بالامتثال:
-
- أ. لأحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 والنظام رقم 2000/24 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والأنظمة الأخرى ذات العلاقة أو أية قرارات أو تعليمات يصدرها المصرف المركزي.
- ب. أن يخضع سجلاته ومستنداته لمراقبي ومفتشي المصرف المركزي.
- هـ) أي معلومات أو مستندات يطلبها المصرف المركزي لأغراض البت في طلب الترخيص.