كتاب روابط اجتياز لـ Additional Provisions
أحكام إضافية
N 1/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 3/1/2014أحكام إضافية بموجب الإشعار رقم 2021/19
المادة (3) من الإشعار رقم 2021/19 : الالتزام بإيلاغ المصرف المركزى عند الإخلال بالالتزامات التنظيمية
1.3 يجب على أي شخص مرخص يخل أو من المحتمل أن يخل بأي التزام تنظيمي وارد في هذا النظام إبلاغ المصرف المركزي بذلك كتابةً وعلى الفور.
المادة (4) من الإشعار رقم 2021/19 : الإنفاذ والجزاءات
1.4 تؤدي مخالفة أي حكم من هذا النظام وأي من المعايير المصاحبة له إلى الخضوع إلى إجراءات وعقوبات رقابية وذلك حسبما يراه المصرف المركزي ملائما.
2.4 سيخضع أي شخص مرخص لا يستوفي متطلبات هذا النظام عند دخوله حيز النفاذ، لقيود على أعماله وذلك لحين الامتثال بشكل تام مع متطلبات المادة 3 (ج) ويجب الحصول على موافقة مكتوبة من المصرف المركزي على خطة تحدد بشكل واضح الأطر الزمنية و المخرجات حتى يتسنى الوصول للامتثال التام.