تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (12): تطبيق النظام

N 1/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 3/1/2014
  1. 1.12 يسري هذا النظام على كافة المنشآت التي تمارس أعمال الصرافة في الدولة والمرخصة بموجب هذا النظام، أما تلك المرخصة بموجب قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 92/7/123 الصادر بتاريخ 1992/11/29، فيطلب منها تعديل أوضاعها بما يتناسب ومتطلبات هذا النظام خلال مهلة مدتها سنتين من تاريخ صدوره.
  2.  
  3. 2.12 للمحافظ أن يقرر بشأن المبادرات التي تدعم الشمول المالي في الدولة عن طريق تخفيض متطلبات رأس المال المذكورة تحت المادة (4- 2-أ) من هذا النظام، على أن يتم إعلام مجلس الإدارة بالقرارات المتخذة بهذا الخصوص في حينه.
  4.  
  5. 3.12 يلغى قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 1992/11/29، وتعديلاته ويستبدل بهذا النظام.