تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9): التزامات مستمرة

N 1/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 3/1/2014
  1. 1.9 يلتزم الشخص المرخص له بالتقيد التام بما يلي:
     
    1. أ) أن لا يتجاوز إجمالي موجوداته عشرة أضعاف رأس ماله المدفوع في أي وقت وأن لا يقل رأسماله عن الحد المنصوص عليه في المادة 4 (2) (أ) من هذا النظام.
    2.  
    3. ب) إدارة أعماله من قبل أشخاص تكون قد سبقت الموافقة عليهم من قبل المصرف المركزي حسب الأصول، علماً بأن أي مخالفة تقع من جانب الشخص المسؤول عن الإدارة والمخول بالتوقيع ستكون جنائية إذا ثبت أن ما وقع عليه غير صحيح أو مضلل، ويجب أن يتضمن عقد عمله نصاً يفيد بذلك.
    4.  
    5. ج) أن لا يغير في شكله القانوني أو ملكيته أو حجم رأس ماله أو موقع ممارسته لأعماله دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي.
    6.  
    7. د) أن لا يندمج أو يتوحد أو يؤسس شركة محاصة مع أي شخص أو كيان آخر دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي.
    8.  
    9. هـ) ممارسة أعمال الصرافة في مقر مستقل مناسب يوافق عليه المصرف المركزي مع عدم ممارسة أي عمل آخر مهما كان نوعه في نفس المقر إلى جانب أعمال الصرافة.
    10.  
    11. و) أن لا يتضمن اسمه التجاري كلمة مصرف أو بنك أو مؤسسة مالية أو شركة استثمارية أو تجارية أو عقارية أو كل ما يدل على غير أعمال الصرافة.
    12.  
    13. ز) أن لا يتم فتح فروع له إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي ، و لا يمنح الترخيص بافتتاح فرع جديد إلا إذا كان الوضع المالي للشخص المرخص له سليم وليس عليه أية مخالفات.
    14.  
    15. ح) التعامل مع عملائه بموجب إيصالات رسمية بالنسبة لكافة عمليات الصرافة والإعلان للعملاء في مكان بارز عن ضرورة الحصول على إيصالات عن عملية بيع أو شراء العملات أو الشيكات السياحية أو أي عمليات تحويل يجرونها من خلاله والإعلان للعملاء وفي مكان بارز في مقره عن أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية.
    16.  
    17. ط) إصدار الحوالات المصرفية باسمه وبتوقيع المخولين عنه حسب الأصول.
    18.  
    19. ي) يجب على المنشأة أن تضع أنظمة إلكترونية تدعم خدمة الرسائل القصيرة (SMS) لكافة معاملات التحويلات التي تجريها لإعلام المرسل والمستفيد.
    20.  
    21. ك) أن لا يقوم بتحميل أي من موجوداته أي التزامات دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي.
    22.  
    23. ل) أن لا يقوم أي من شركائه بسحب أي مبالغ تتجاوز حصته من الأرباح السنوية الصافية.
    24.  
    25. م) أن لا يحصل شركاء أو مدراء أو مراقبي أعمال الشخص المرخص له على قروض منه وأن لا يمنحوا قروضاً للشخص المرخص له. كما لا يجوز أن تكون لأي منهم حسابات جارية أو أي حسابات أخرى لدى الشخص المرخص له.
    26.  
    27. ن) على الشخص المرخص له إنشاء حساب وسيط للتحويلات ، وأن يتم استخدام الأموال المتوفرة في حساب الوسيط للتحويلات لغرض تسوية معاملات التحويلات فقط ، وأن لا يتم استخدامها لأية أغراض أخرى.
    28.  
    29. س) أن يدقق حساب الوسيط للتحويلات من قِبل المدقق الخارجي شهرياً، وأية حسابات أخرى يحددها المصرف المركزي، وأن يتم الاحتفاظ بنتائج التدقيق في سجل مستقل.
    30.  
    31. ع) تزويد المصرف المركزي بأي بيانات أو معلومات أو إحصاءات قد يطلبها في أي وقت وعن أي فترة محددة، والتي يجب أن تكون مطابقة لسجلات الشخص المرخص له وتعتبر جميع هذه المعلومات والبيانات سرية ويتم التعامل معها على هذا الأساس.
    32.  
    33. ف) حصول الشخص المرخص له على التراخيص المحلية من السلطات المختصة والبدء في ممارسة نشاطاته خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص المصرف المركزي بموجب أحكام هذا النظام. ويتم تزويد المصرف المركزي بنسخة من تراخيص السلطات المحلية المذكورة حال تسلمها من السلطات المعنية.
    34.  
    35. ص) تقديم طلب تجديد الترخيص للمصرف المركزي خلال فترة لا تقل عن شهرين قبل انتهاء صلاحية الترخيص الأصلي أو أي تجديدات له.
    36.  
    37. ق) الالتزام بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك القوانين المدنية وقانون الشركات والقوانين الجنائية لاسيما الأحكام المتعلقة بتزوير العملات وأوراق النقد ومراعاة إبلاغ الأجهزة لمختصة بأي إخلال بها.