المادة (8): تعيين شركة لتدقيق الحسابات ونشر الحسابات المدققة للمنشأة
N 1/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 3/1/2014
1.8 يجب على الشخص المرخص له أن يعين شركة تدقيق حسابات مقبولة لدى المصرف المركزي والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة وتقديم بيانات هذه السجلات إلى المصرف المركزي بالشكل الذي يطلبه.
2.8 يجب على الشخص المرخص له تزويد المصرف المركزي، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، بنسخة معتمدة من حساباته الختامية المدققة بما فيها تقرير المدققين الخارجيين، من أجل الموافقة عليها من قِبل المصرف المركزي للنشر، ويجب أن تبدأ السنة المالية للشخص المرخص له في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (8): Appointment of an Audit Firm and Publication of the Entity's Audited Accounts