تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (24)

يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019

لا يجوز لشركة التأمين إسناد أعمال إعادة التأمين الصادرة عنها إلى شركة تأمين أخرى ما لم تكن الشركة الأخرى مرخصة من قبل جهة الإشراف والرقابة المختصة لمزاولة نوع وفرع التأمين الموكول إليها إعادة التأمين عليه.