تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (31)

يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019

على الشركة في حالة المشاركة في عطاءات للحصول على تغطيات تأمينية، وفي حالة كون التغطية التأمينية موضوع العطاء مما لا تتوفر لدى الشركة اتفاقية إعادة تأمين تغطي المسؤوليات الفائضة عن احتفاظها أو لا تستطيع الشركة إسنادها إلى اتفاقياتها المتعلقة بإعادة التأمين بسبب شروطها الخاصة عليها، قبل تقديم عطائها، الحصول على موافقة معيد تأمين قائد تتوفر فيه الشروط المطلوبة في المادة (18) من هذه التعليمات، على أن تقوم الشركة بإكمال تغطية مسؤولياتها قبل بدء تاريخ نفاذ التغطية التأمينية في حالة فوزها بالعطاء.