تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (30)

يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019

يجوز للشركة الإسناد إلى مجمع تأمين أو إعادة التأمين بعد الحصول على الموافقة المسبقة من المدير العام، كما يجوز لها إسناد أعمال إعادة التأمين إلى مجموعات التأمين بالاكتتاب دون حاجة لموافقة مسبقة.