تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (33)

يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019
  1. 1- على إدارة شركة التأمين أن تبلغ مجلس إدارتها والهيئة فوراً في حالة وجود احتمال بحصول مشكلة في ترتيبات إعادة التأمين مما قد يؤثر على قدرتها على مواجهة التزاماتها مع تقديم الإيضاحات اللازمة وإجراءاتها لمعالجة الموقف، ويقوم المدير العام بعقد اجتماع مع إدارة الشركة من أجل مناقشة الموضوع وكيفية إيجاد حل مناسب، وبشكل خاص في الحالات الآتية:
    1. أ – عدم قدرة الشركة على إكمال تغطية اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها قبل حلول موعد تجديدها.
    2. ب –توفر معلومات تشير إلى عدم قدرة أحد معيدي التأمين على مواجهة التزاماته.
    3. ج – امتناع معيد التأمين عن دفع ما هو مستحق عليه للشركة بالرغم من المطالبة.
    4. د – اكتشاف مسؤولية أخذتها الشركة على عاتقها تفوق قدرتها على الاحتفاظ ولم تتم تغطيتها عن طريق إعادة التأمين.
    5. هـ - استنفاد طاقة أغطية إعادة التأمين بسبب تجاوز الخسائر ومبالغها تلك المنصوص عليها في اتفاقية إعادة التأمين.
    6. و- انخفاض تصنيف معيد التأمين عن الحد الأدنى المقبول.
  2. 2- للمدير العام أن يطلب من الشركة وقف التعامل مع معيد تأمين معين في حالة توفر معلومات مؤكدة لدى الهيئة بشأن تعثر الوضع المالي لمعيد التأمين أو امتناعه عن تسديد التزاماته على أن يتم تحديد وقت وقف التعامل بالمداولة مع إدارة الشركة.
  3. 3- للمدير العام أن يطلب عدم التجديد مع أي معيد تأمين فقد الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات وعدم إسناد أعمال جديدة إليه.