تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (27)

يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019
  1. 1- تضع الشركة خطة مدتها (ثلاث سنوات) تعرض على مجلس إدارة الشركة لاعتمادها بشأن الاحتفاظ وإعادة التأمين شاملة لكل نوع وفرع من فروع التأمين التي تمارسها وذلك بالاستناد إلى طبيعة الأخطار التي تكتتب بها الشركة وعددها وتركزها وبالاستناد إلى المعطيات الاحصائية المتوفرة بشأن معدلات الخسائر في كل فرع من فروع التأمين واتجاهاتها والتوقعات المستقبلية المؤثرة في تلك التوقعات.
  2. 2- تتم مراجعة الخطة سنوياً خلال الأشهر الثلاثة السابقة على بداية كل سنة اكتتابية من أجل تعديل ما يقتضي تعديله في ضوء التجربة المتحققة خلال الفترة السابقة.
  3. 3- تقدم الخطة (وما يتم إدخاله عليها من تعديلات عند المراجعة) إلى مجلس إدارة الشركة للمصادقة عليها.
  4. 4- تتضمن الخطة الخطوط الرئيسية الآتية على الأقل:
    1. أ – حدود الاحتفاظ وحدود اتفاقيات إعادة التأمين وعمليات إعادة التأمين الاختيارية المسندة.
    2. ب – نوعية اتفاقيات إعادة التأمين (نسبية: مشاركة أو فائض، غير نسبية: زيادة الخسارة أو وقف الخسارة) أو برنامج يجمع بين الأنواع المذكورة.
    3. ج – إعادة التأمين الاختيارية محلياً وخارجياً وأغطية إعادة التأمين الاختيارية الإلزامية.
    4. د - معيد التأمين القائد ومعيدي التأمين التابعين وتصنيفهم الائتماني ومراقبة حالات التركز.
    5. هـ - وسطاء إعادة التأمين الذين ستستعين بهم الشركة ومبررات اختيارهم.
    6. و – كيفية حماية احتفاظ الشركة في حالات التراكم أو الكوارث ومن حالات التراكم غير المعروف.
    7. ز – العمولات التي تستحق للشركة وما إذا كانت مقطوعة أم متغيرة حسب معدل الخسائر وعمولات الأرباح وقواعد احتسابها.
  5. 5- في حالة حصول أحداث غير متوقعة تقتضي تعديل الخطة خلال السنة، تقوم إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات المقتضية وتنفيذها على أن تعرض تلك الإجراءات وأسبابها ونتائجها على مجلس إدارة الشركة في أول اجتماع لاحق.