تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (35)

يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019
  1. 1- تبلغ الشركة الهيئة بإسم المسؤول عن أعمال إعادة التأمين ومؤهلاته العلمية وخبرته العملية ولا يجوز تكليفه بأية مهام أخرى في الشركة.
  2. 2- في حالة ممارسة الشركة لنوعي التأمين (الممتلكات والمسؤوليات من جهة وتأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة أخرى) فيجوز أن يكون المسؤول عن أعمال إعادة التأمين واحداً للنوعين على أن يتم الفصل في السجلات.
  3. 3- تعد إدارة إعادة التأمين تقارير ربع سنوية حول نتائج اتفاقيات إعادة التأمين وأغطية إعادة التأمين وعمليات إعادة التأمين الاختيارية وتقدم التقارير إلى مجلس إدارة الشركة.