تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (34)

يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019
  1. 1- تلتزم شركات التأمين المؤسسة في الدولة والمرخصة من قبل الهيئة، عند إعداد ميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية بتجنيب مبلغ يعادل 0.5% (نصف الواحد من المئة) من أقساط إعادة التأمين الإجمالية المسندة من قبلها في جميع الفروع وذلك لتكوين مخصص لمواجهة احتمالات امتناع أي من معيدي التأمين الذين تتعامل معهم الشركة عن دفع ما هو مستحق عليه للشركة أو تعثر أوضاعه المالية. يتم تراكم هذه المخصصات سنة بعد أخرى ولا يجوز التصرف بها إلا بموافقة كتابية صادرة من المدير العام.
  2. 2- يجوز للمدير العام الموافقة على إيقاف الاقتطاع حينما يصل المبلغ المتراكم حداً مقبولاً سواء بالنسبة لشركة تأمين معينة أو بالنسبة لمجموع الشركات.