تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (28)

يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019

على الشركة إدراج شرط في اتفاقية إعادة التأمين النسبية التي تعقدها مع معيدي التأمين يلزم معيد التأمين بإبقاء مخصص الأقساط غير المكتسبة لديها بالنسبة لأقساط إعادة التأمين المسندة من قبلها.