تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (32)

يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019

على شركة التأمين التكافلي أن تطلب، عند إسناد أعمالها إلى معيد تأمين يمارس إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي معاً، إلى هذا المعيد إيجاد مخصص لا شائبة شرعية فيه في جزء من أمواله لمواجهة المدفوعات التي قد يطلب إليه دفعها إلى الشركة.