تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (36)

يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019

على الشركة تزويد الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة خلال 30 يوماً من بداية كل سنة اكتتابية بالمعلومات المتعلقة بأعمال إعادة التأمين الآتية والمسندة من قبلها:

  1. 1- إسم معيد التأمين القائد لاتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بالشركة أو إسم معيد التأمين المكتتب بأكبر حصة منها.
  2. 2- بيان يشير إلى أنها أكملت تغطية مسؤولياتها وفقاً لسياسة إعادة التأمين المعتمدة في الشركة وفي حالة بقاء حصص غير مغطاة فبيان أسباب ذلك والإجراءات المتخذة من الشركة لإكمال التغطية وحماية مصالحها.
  3. 3- تصنيف معيدي التأمين المذكورين في البند 1 من هذه المادة.