تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1): تعريفات

N 1/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 3/1/2014
  1. 1.1 لأغراض هذا النظام:
  2.  
    1. أ) يقصد بـ "الشخص المرخص له"؛ أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال الصرافة بموجب أحكام هذا النظام.
    2.  
    3. ب) يقصد بـ "الترخيص"؛ الترخيص الصادر من المصرف المركزي لمزاولة أعمال الصرافة.
    4.  
    5. ج) يقصد بـ " أعمال الصرافة
    6.  
      1. 1. التعامل في بيع وشراء العملات الأجنبية والشيكات السياحية.
      2.  
      3. 2. تنفيذ عمليات التحويل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
      4.  
      5. 3. صرف أجور العاملين من خلال الربط بنظام تشغيل "حماية الأجور".
      6.  
      7. 4. الأعمال الأخرى التي يرخصها المصرف المركزي.
      8.  
    7. د) يقصد بــ " الشخص المستثنى "؛ أي كيان يعرف على أنه "مصرف تجاري" وفقاً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980.
    8.  
    9. هـ) يقصد بــ "الشخص الاعتباري"؛ أي كيان معترف به ومنشأ بموجب القوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو القوانين النافذة في الإمارة التي تأسس بها ، أو أي كيان معترف به ومؤسس بموجب قوانين سلطات إماراتية أخرى.
    10.  
    11. و) يقصد بــ "رأس المال المدفوع"؛ الأموال النقدية التي يدفعها المالك (أو الشركاء) في حساب المؤسسة/الشركة وفقاً لمتطلبات هذا النظام.
    12.  
    13. ز) يقصد بــ "الحساب الوسيط للتحويلات"؛ الحساب الذي تودع فيه أموال التحويلات مؤقتاً قبل إبرام التحويل.
    14.  
    15. ح) يقصد بــ "الوكيل"؛ الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعينه مالك المؤسسة (أو الشركاء) لإدارة المؤسسة أو لأداء مهمة محددة لصالحها.
    16.  
  3. 2.1 تحمل المصطلحات الواردة في القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 ذات المعاني المنسوبة إليها في ذلك القانون عند استخدامها في هذا النظام، ما لم يرد في النظام تعريف مغاير لها.