المادة (1): تعريفات
C 12/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/3/2021 - 1-1 البنك: أي شخص إعتبــاري مرخص له وفقاً لأحكام قانون المصرف المـركزي بممارسة نشاط تلقي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى.
-
- 2-1 المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
-
- 3-1 قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي و تنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
-
- 4-1 الأنظمــة: أي قــرار، أو نظام، أو تعــميم، أو قاعدة أو معيار أو إشعار صادر عن المصرف المركزي.
-
- 5-1 بنك متخصص: بنك متخصص حسبما هو معرّف ومرخّص له تحت أحكام "نظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر" الصادر من المصرف المركزي.
2110