تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10) إدارة الرقابة الشرعية الداخلية

يسري تنفيذه من تاريخ 8/9/2023
1.10يجب أن يكون لكل شركة إدارة للرقابة الشرعية الداخلية في إطار الحوكمة الشرعية. وتقوم هذه الإدارة بالتحقق من الامتثال الشرعي ومساندة اللجنة للقيام بأعمالها وتتكون من موظفين يناسب عددهم حجم وطبيعة أعمال الشركة. وتتولى اللجنة الإشراف على الإدارة من الناحية الفنية.
 
2.10يجب أن يكون لدى الشركة إجراءات عمل محددة تتعلق بإدارة الرقابة الشرعية الداخلية، ويجب أن تنفذ واجباتها بما يتماشى مع تلك الإجراءات.
 
الأهلية والكفاءة
3.10يجب أن تعين الشركة رئيسا لإدارة الرقابة الشرعية الداخلية يتبع مجلس الإدارة وذلك بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي. ويشترط في رئيس إدارة الرقابة الشرعية الداخلية أن يكون:
أ.مسلما؛
ب.حاصلاً على مؤهل جامعي في الشريعة الإسلامية أو في التخصصات ذات العلاقة؛
ج.حاصلا على شهادة مهنية في مجال الرقابة الشرعية و/أوالتأمين التكافلي من إحدى المنظمات الداعمة للمالية الإسلامية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) أو المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي) أو جهات أخرى معتمدة تصدر مثل هذه الشهادات. ويفضل أن تكون لديه شهادة مهنية في التأمين صادرة عن منظمة محلية أو دولية؛
 
د.لديه خبرة لا تقل عن عشرسنوات (على الأقل) في مجال الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية منها ما لا يقل عن خمس سنوات في مجال الرقابة الشرعية في التأمين التكافلي؛
 
ه.ممارسا واجباته على أساس التفرغ، ولا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس إدارة الرقابة الشرعية الداخلية وأي وظيفة أخرى في الشركة؛
 
و.حسن السيرة والسلوك بحيث لم يصدر في حقه حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تمت إدانته بعقوبة مقيدة للحرية؛
 
ز.متقنا للغة الإنجليزية ولديه معرفة جيدة باللغة العربية.
 
وظائف الرقابة الشرعية الداخلية
4.10يجب أن تتولى إدارة الرقابة الشرعية الداخلية الوظائف الآتية:
 
أولا: وظيفة أمانة سر اللجنة
 تقوم هذه الوظيفة بالآتي:
أ.الإعداد لاجتماعات اللجنة وتنظيمها،
 
ب.إعداد المحاضر وصياغتها،
 
ج.تبليغ قرارات اللجنة لإدارة الرقابة الشرعية الداخلية ولإدارة التدقيق الشرعي الداخلي وباقي إدارات الشركة،
 
د.متابعة تنفيذ القرارات حسب جدول المتابعات التي تطلبها اللجنة،
 
ه.حفظ وأرشفة القرارات والفتاوى،
و.ومتابعة الأمور الإدارية الخاصة باللجنة.
 
ثانيا: وظيفة الاستشارات الشرعية
 

تقوم هذه الوظيفة بتقديم الاستشارات استنادا إلى قرارات اللجنة فيما يخص:

أ.العقود والمستندات وما يتعلق بالمنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة بما في ذلك دليل عمل المنتجات والسياسات والإجراءات الداخلية،
 
ب.الاستفسارات والمسائل الشرعية للشركة،
 
ج.المواد التسويقية والإعلانية،
 
د.الشكاوى من المتعاملين (ذات الصلة بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية)،
 
ه.وغيرها من المسائل الشرعية التي تعرض للشركة لا سيما ما يتعلق بنموذج عمل التأمين التكافلي والمنتجات.
 
ثالثا: وظيفة البحث والتطوير الشرعي
 
 تقوم هذه الوظيفة بالآتي:
أ.إجراء البحوث للمسائل الشرعية والإجرائية ذات العلاقة التي تطلبها اللجنة،
 
ب.المساهمة مع الإدارات الأخرى ذات العلاقة في الشركة في تطوير المنتجات وصياغة السياسات والإجراءات والعقود،
 
ج.وغيرها من مجالات التطوير في الشركة.
 
رابعا: وظيفة الامتثال الشرعي
 هذه وظيفة لا تتبع أي وظيفة امتثال أخرى في الشركة، وتختص بالامتثال الشرعي، وتقوم بالآتي:
أ.الرقابة الشرعية المستمرة لمدى تقيد وامتثال الشركة في جميع أعمالها وأنشطتها بالقرارات والأنظمة، والمعايير، التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة،
ب.التأكد من أن خط الدفاع الأول ينفذ المهام وفقا للإجراءات المعتمدة من الجهات المعنية، خاصة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية (مثل الفصل بين حسابات المشتركين وحسابات المساهمين، ووجود آلية موثقة ومعتمدة لتوزيع الفائض على المشتركين، وتغطية العجز المحقق في حساب المشتركين من خلال آليات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية)،
 
ج.والتأكد من إنشاء الشركة صندوقاً للزكاة.
 
 ولا يجوز أن يعهد بوظيفة الامتثال الشرعي إلى جهات خارجية.
 
خامسا: وظيفة التأهيل الشرعي
 تقوم هذه الوظيفة بالآتي:
 
أ.تقديم التدريب لموظفي الشركة فيما يخص جوانب وظائفهم المتعلقة بالتزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية،
 
ب.تأهيل الموظفين بما يحتاجونه من معلومات ومهارات، حسب طبيعة عمل كل موظف، لضمان التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع الأوقات،
 
ج.ومساعدة الإدارة العليا في تنفيذ برنامج التدريب والتطوير المهني المستمر المتعلق بالشريعة.
 
5.10لا يجوز أن تصدر إدارة الرقابة الشرعية الداخلية قرارات أو فتاوى بل يرجع إلى اللجنة في كل الأمور التي ينظر فيها والمهام التي يقوم بها إلا أن تكون قد صدر بها قرارات أو فتاوى من قبل.
 
6.10لايجوزأن يكون لموظفي إدارة الرقابة الشرعية الداخلية أي صلاحيات أو مسؤوليات تنفيذية تجاه الأعمال والأنشطة التي يقومون بمراقبتها.
 

خطوط الإبلاغ
7.10يجب أن ترفع تقارير الامتثال الشرعي إلى اللجنة للنظر في الأمور الفنية الشرعية ثم إلى الرئيس التنفيذي للشركة لإعلامه بمحتواها واتخاذ إجراءات بشأنها. كما يجب أن يكون لدى وظيفة الامتثال الشرعي الحق في الوصول المباشر لمجلس الإدارة.
 
8.10يجب أن تتكامل أعمال وظيفة الامتثال الشرعي مع وظيفة الامتثال للشركة. ويتعين أن يكون لديها خط إبلاغ متقطع لرئيس الامتثال في الشركة لرفع التقارير المتعلقة بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية لأخذ العلم بها. ولا يكون لرئيس الامتثال أي صلاحية أو مسؤولية تتعلق بوظيفة الامتثال الشرعي.
 
9.10لايخضع رئيس وموظفو إدارة الرقابة الشرعية الداخلية في ترقياتهم وعلاواتهم وتقييم أدائهم وإقالتهم للإدارة العليا وإنما لمجلس الإدارة أو لجانه التابعة بالتشاور مع اللجنة.