تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11): تعديلات

N 1/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 3/1/2014

للمصرف المركزي أن يدخل ما يراه ضرورياً من تعديلات على أحكام هذا النظام من وقت لآخر.

المادة (11) مكرر:

يقوم المصرف المركزي بإصدار المعايير الآتية:

أ. معايير الترخيص والالتزامات المستمرة

ب. معايير إدارة الاعمال والحوكمة

ج. معايير إدارة المخاطر والأمن

د. معايير الامتثال لمواجهة غسل الأموال

ه. معايير حماية العملاء

و. المرفقات

الملحق1: تعاريف

الملحق 2: القوانين والأنظمة والإشعارات واجبة التطبيق

الملحق 3: قائمة التقارير والنماذج الإلزامية

الملحق 4: الأعباء المالية لعدم الامتثال

تعتبر المعايير جزءً لا يتجزأ من نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، وعلى جميع الاشخاص المرخص لهم الالتزام بما ورد فيها في حال تعميمها ودخولها حيز النفاذ.

 

تم اضافة المادة (11) مكرر  بموجب قرار مجلس ادارة المصرف المركزي رقم 2016/6/61 .