كتاب روابط اجتياز لـ Article (12) External Shari’ah Audit
المادة (12) التدقيق الشرعي الخارجي
يسري تنفيذه من تاريخ 8/9/20231.12 | يمكن للشركة أن تعين جهة خارجية متخصصة للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي. ويجب أن تضطلع بهذه المهمة شركة تدقيق شرعي خارجي مستقلة معتمدة من المصرف المركزي ("المدقق الشرعي الخارجي"). |
2.12 | يجب على المدقق الشرعي الخارجي تقييم امتثال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية في ضوء عدة أمور من بينها ما يلي: |
أ. | اللوائح والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي من وقت لآخر؛ |
ب. | وقرارات الهيئة وقرارات اللجنة. |
ويجب أن يلتقي مع أعضاء اللجنة لمناقشة النتائج قبل إعداد التقرير. | |
3.12 | يجب أن يعد المدقق الشرعي الخارجي تقريرًا لمجلس إدارة الشركة و لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، مع إبداء الرأي بشأن: |
أ. | حالة الامتثال الشرعي للشركة؛ |
ب. | المخاطر المرتبطة بعدم الامتثال للشريعة؛ |
ج. | قدرة وجودة نظام إدارة المخاطر في الكيان لقياس وإدارة ومعالجة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة؛ |
د. | وأي مسائل أخرى يعتبرها المدقق الشرعي الخارجي مهمة فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية. |