تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (13): تفسير النظام

N 1/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 3/1/2014

يرجع إلى الإدارة القانونية بالمصرف المركزي في توضيح أو تفسير بنود هذا النظام ويكون تفسيرها نهائياً.