تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (15) الامتثال لمتطلبات المعيار

يسري تنفيذه من تاريخ 8/9/2023
1.15يجب أن تضع الشركة إطارا للحوكمة الشرعية بما يتوافق مع هذا المعيار في مدة لا تزيد على 180 يوما من إصدار هذا المعيار ويرسل إلى المصرف المركزي للاعتماد.
 
2.15يجب على الشركة الامتثال الكامل لمتطلبات هذا المعيار خلال سنة واحدة من تاريخ إصداره.